الجزاء المأخوذ في القضية الشرطية
: اما ان يكون قابلا للتعدد ـ كالوضوء والغسل ـ واما ان لايكون قابلا للتعدد ـ
كالقتل والخيار ـ حيث إنه لا يمكن تكرر القتل وكذا الخيار ، فان الخيار ليس الا
ملك فسخ العقد واقراره وهذا امر واحد لا يمكن فيه التعدد.
ثم إن الجزاء الغير القابل للتعدد : اما
ان يكون قابلا للتقيد بالسبب كالخيار ، حيث إنه قابل للتقيد : بالمجلس والحيوان
والعيب والغبن وغير ذلك من أسباب الخيار. ومعنى تقيده بالسبب ، هو انه يلاحظ
الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه أو يصالح عليه ، ويبقى له الخيار المستند إلى
الحيوان. وكذا في القتل لأجل حقوق الناس ، فلو قتل زيد عمروا وبكرا وخالدا ، فقتل
زيد قصاصا وان لم يقبل التعدد ، الا انه قابل للتقيد بالسبب ، أي يلاحظ استحقاق
زيد للقتل باعتبار قتله لعمرو ، فلو أسقط ورثة عمرو حق القود لم يسقط حق ورثة بكر
وخالد.
واما ان لايكون قابلا للتقيد بالسبب ، كقتل
زيد إذا كان له أسباب متعددة راجعة إلى حقوق الله تعالى كما إذا كان محاربا ، وزانيا
محصنا ، ومرتدا ، وغير ذلك من أسباب القتل ، فان قتل زيد لا يتقيد بهذه الأسباب ، إذ
لا اثر لتقيده ، فان حقوق الله تعالى غير قابلة للاسقاط حتى يظهر للتقيد بالسبب
اثر. نعم في المثال يتأكد وجوب قتل زيد من جهة اجتماع تلك الأسباب ، ولكن التأكد
غير التقيد بالسبب ، كما لا يخفى.
ثم انه لا اشكال في دخول القسم الأول ـ
وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد ـ في محل النزاع في تداخل الأسباب والمسببات
وعدم التداخل. وكذا لا ينبغي الاشكال في دخول القسم الثاني ـ وهو ما إذا كان
الجزاء قابلا للتقيد بالسبب ـ في محل النزاع أيضا ، إذ يتحقق اثر للقول بعدم
التداخل باعتبار قابلية الاسقاط من جهة خاصة ، مع بقاء الجزاء من سائر الجهات كما
عرفت. واما القسم الثالث : فهو خارج عن محل النزاع ، إذ لا اثر عملي فيه للقول
بالتداخل وعدم