الضدين ، وكلاهما لا
يمكن. فالتقييد مما لا بد منه ، فلا امر ، ومع عدم الامر ، فان قلنا بمقالة صاحب
الجواهر ، ففساد العبادة المنهى عنها واضح لا يحتاج إلى تجشم برهان.
واما بناء على المختار : فكذلك أيضا
لأنه وان قلنا بكفاية الملاك في صحة العبادة ، الا انه ليس كل ملاك مصححا للعبادة ،
بل لا بد ان يكون الملاك تاما في عالم ملاكيته ، بحيث انه لم يكن مغلوبا ومقهورا
بما هو أقوى منه ، إذا الملاك المغلوب غير صالح للعبادية ، والا لما صار مغلوبا.
ومن المعلوم : ان النهى عن العبادة يكشف عن ثبوت مفسدة في العبادة أقوى من مصلحتها
لو فرض انه كان فيها جهة مصلحة ، والا فمن الممكن ان لايكون في العبادة المنهى
عنها جهة مصلحة أصلا ، وعلى تقدير ثبوتها فهي مغلوبة بما هو أقوى منها الذي أوجب
النهى عنها ، إذ لو كانت مساوية أو أقوى من مفسدة النهى لما تعلق بها النهى ، فإذا
كانت المصلحة مغلوبة سقطت عن صلاحيتها للتقرب ، وكانت العبادة فاسدة لا محالة.
وينحصر تصحيح العبادة بالملاك بما إذا كان عدم الامر بها لأجل عدم القدرة عليها
لمكان المزاحمة ، لا ما إذا كان عدم الامر بها من جهة التقييد والتخصيص.
هذا
إذا تعلق النهى بنفس العبادة
وأما إذا تعلق بجزئها : فالأقوى انه
كذلك أي يقتضى الفساد ، سواء كان الجزء من سنخ الافعال ، أو كان من سنخ الأقوال.
وسواء اقتصر على ذلك الجزء المنهى عنه ، كما إذا اقتصر على قرائة سورة العزيمة
بناء على كونها منهيا عنها ، أو لم يقتصر ، كما إذا قرء سورة أخرى بعد قرائة
العزيمة أو قبلها. وسواء كان اعتبار ذلك الجزء في العبادة بشرط لا ، كما إذا قلنا بحرمة
القران بين السورتين في الصلاة ، أو كان لا بشرط ، كما إذا قلنا بجواز القران.
فإنه على جميع هذه التقادير يكون المنهى عنه مفسدا للعبادة ، لان النهى عن جزء
يوجب تقييد العبادة بما عدا ذلك الجزء ، وتكون بالنسبة إليه بشرط لا لا محالة.
ونفس اعتبار العبادة بشرط لا عن شيء يقتضى فساد العبادة الواجدة لذلك الشيء ، لعدم
كون الواجد له من افراد المأمور به بل المأمور به غيره ، فالآتي بالمنهى عنه غير
آت بالمأمور به. مضافا إلى أنه يعمه أدلة الزيادة ، و