المأمور به في مثل
الركوع والسجود هو الهيئة ، كما هو مختار الجواهر [١] أو الفعل كما هو المختار [٢] فان المراد من ( الفعل ) ليس هو الفعل
باصطلاح أهل المعقول ، بل الفعل الصادر عن المكلف ، فيكون الانحناء إلى الركوع
أوضاعا متلاصقة متصلة.
وبذلك يندفع ، توهم اجتماع الصلاة
والغصب في الحركة ، مع وحدتها وكونها من أصول الأكوان الأربعة التي لابد منها في
كل جسم وعدم خلوه عن أحدها. وفي هذا الأصل الكوني قد اجتمع عنوان الغصب والصلاة ، مع
أنه كون واحد.
وجه الدفع هو انه : ان كان المراد من
وحدة الحركة وحدتها بالعدد ، بحيث تعد حركة واحدة ، فهذا مما لا ينفع. وان كان
المراد من وحدة الحركة وحدة الحركة الصلواتية والحركة الغصبية بالهوية والحقيقة ، فهذا
مما لا يعقل ، لاستدعاء ذلك اتحاد المقولتين ، لان الحركة في كل مقولة عين تلك
المقولة. فلو كانت الحركة حركة واحدة حقيقة وهوية يلزم عينية الصلاة للغصب ، وهو
كما ترى بمكان من الفساد ، لان المقولات تكون بشرط لا بعضها مع بعض ، فلا يعقل
الاتحاد فيها ، كما تقدم.
وبالجملة : الحركة لا يعقل ان تكون
بمنزلة الجنس للصلاة والغصب ، بحيث يشتركان فيها ويمتازان بأمر آخر ، لما عرفت من
أنه يلزم التركيب في الاعراض ، مع كونها بسيطة. وليست هي أيضا عرضا آخر غير
المقولات ، لأنه يلزم قيام العرض بالعرض ، وهو محال. فلا بد ان تكون الحركة في كل
مقولة عين تلك المقولة. وحينئذ نقول : كما أن الصلاة مغايرة بالحقيقة والهوية
للغصب ، فكذا الحركة الصلواتية مغايرة
[١] إشارة إلى ما
اختاره صاحب الجواهر قدسسره
من أن الركوع هو الانحناء الخاص والحالة الخاصة من التقوس والسجود القسم الخاص من
الخضوع والانحناء بالمعنى الاسم المصدري ( راجع جواهر الكلام الجزء ١٠ الخامس من
أفعال الصلاة الركوع ص ٧٤ ، الواجب السادس السجود ص ١٢٣ الجزء ٩ تحقيق القول في
القيام المتصل بالركوع. ص ٢٣٨.
[٢] راجع تفصيل ما
افاده قدسسره في المقام ،
الجزء الثاني من تقرير أبحاثه في مباحث الصلاة للمحقق الآملي قدسسره. الفصل الثالث في القيام ص ٦٠ الفصل
الخامس في الركوع ص ١٩٤