تقدم تفصيله في بعض
مقدمات الترتب ـ والمحقق الكركي (ره) وان كانت مقالته في وجود المندوحة بالنسبة
إلى الافراد الطولية ، الا ان جهة البحث مشتركة بين الافراد الطولية والعرضية ، حيث
إن العبرة بوجود المندوحة وتمكنه من فعل ما لايكون مزاحما بالأهم منه ، سواء في
ذلك الافراد الطولية كتمكنه من الاتيان بالفرد من الصلاة الذي لايكون مزاحما لأداء
الدين أو إزالة النجاسة ، أو الافراد العرضية كتمكنه من الاتيان بالفرد من الصلاة
الذي لايكون مجامعا للغصب.
وعلى
كل حال : البحث عن المقام الثاني ، انما يكون بعد الفراغ عن المقام الأول كما عرفت
، إذ لا يتفاوت الحال في البحث عن المقام الأول بين وجود المندوحة وعدمه ، فان
البحث في ذلك المقام يكون بحثا عن عالم التشريع والثبوت ، الذي لا يتفاوت الحال
فيه بين وجود المكلف والمندوحة وعدمه ، فاعتبار المندوحة انما تنفعنا في البحث عن
المقام الثاني.
ومن هنا يمكن ان يستظهر من اخذ قيد
المندوحة في عنوان النزاع ـ كما عليه قاطبة المتقدمين ـ ان النزاع انما كان في
المقام الثاني ، وان المقام الأول كأنه كان مفروغا عنه ، وانه لا كلام في جواز
الاجتماع من الجهة الأولى. ولكن المتأخرين كأنهم أهملوا البحث عن المقام الثاني ، وخصوا
النزاع بالمقام الأول. ولكن نحن نتكلم في كل من المقامين على حده.
والأقوى عندنا في المقام الأول الجواز ،
وان الاتحاد لا يوجب تلعق كل من الأمر والنهي بعين ما تعلق به الآخر ، وفي المقام
الثاني عدم كفاية المندوحة في رفع التزاحم. ولنقدم امام المقصود مقدمات : منها ما
يشترك فيها كلا المقامين ، ومنها ما تختص بالمقام الأول ، ومنها ما تختص بالمقام
الثاني.
اما المقدمات المشتركة.
فمنها
:
ان الظاهر كون المسألة من المبادئ ، لا
من المسائل الأصولية ، ولا من مسائل علم الكلام ، ولا من المسائل الفقهية.
اما عدم كونها من المسائل الكلامية
والفقهية فواضح ، فلان البحث في