بقاء واستمرار لتدرج
امتثاله في الوجود وليس آني الحصول ، كالصلاة حيث إن فعلها ليس آني الحصول ، بل هو
متدرج في الوجود حسب تدرج الاجزاء. غايته انه في مثل هذا يكون الامر بالجزء الأول
من الصلاة المقارن لعصيان انقاذ الغريق من الامر الترتبي ، واما الامر بساير
الاجزاء الاخر ، التي يكون وجودها بعد تحقق عصيان الامر المترتب عليه ، فلا يكون
من الامر الترتبي ، لعدم بقاء الامر المترتب عليه ، لفرض تحقق عصيانه وانعدام
موضوعه بموت الغريق مثلا. فمثل الحمد والركوع والسجود الذي يكون ظرف وجوده بعد موت
الغريق ، لايكون امره من الامر الترتبي ، بل الامر بالتكبير يكون من ذلك ، لمقارنة
وجودها لعصيان الامر بالانقاذ. وذلك واضح.
وأما إذا كان للخطاب المترتب عليه نحو
بقاء ، وكان لعصيانه استمرار ، فان كان امتثال الخطاب المترتب دفعيا ليس متدرجا في
الزمان ـ كالأمر برد السلام مثلا المترتب على الامر بترك أداء الدين أو إزالة النجاسة
من المسجد مثلا ـ فهذا أيضا مما لا اشكال فيه ، فإنه يكون في حال رد السلام عاصيا
لخطاب الإزالة ، ويكون عصيان الإزالة أيضا من الشرط المقارن لوجوب رد السلام ، وان
كان العصيان يبقى بعد سقوط الامر برد السلام ، لمكان امتثاله.
وأما إذا كان امتثال الامر المترتب
تدريجي الوجود كالصلاة ، وكان لعصيان الامر المترتب عليه استمرار وبقاء ـ كأداء
الدين وإزالة النجاسة عن المسجد ـ فربما يستشكل في مثل هذا بتوقف الامر المترتب
على الشرط المتأخر ، وحيث امتنع الشرط المتأخر امتنع الخطاب الترتبي.
وجه التوقف : هو توهم ان الامر بالمتدرج
مشروط باستمرار عصيان الامر المترتب عليه إلى آخر جزء من المتدرج الذي فرض تعلق
الامر الترتبي به ، مثلا الامر بالصلاة بالامر الترتبي يكون مشروطا باستمرار عصيان
الامر بالإزالة إلى آخر الصلاة ، فيكون عصيان الامر بالإزالة في حال التسليمة شرطا
للامر بالتكبيرة ، إذ لولا العصيان في ذلك الحال لما تعلق الامر بالتكبيرة ، فيكون
تعلق الامر الترتبي بالتكبيرة مشروطا بشرط مقارن ، وهو عصيان الامر بالإزالة في
حال التكبيرة ،