فالأول
: كالعقل ، والبلوغ ، والوقت ، وغير ذلك
من الأمور التكوينية الخارجية التي لا يمكن وضعها ورفعها في عالم التشريع.
والثاني
: كالاستطاعة في الحج ، وفاضل المؤنة في
الخمس والزكاة ، فإنها وان كانت من الأمور التكوينية أيضا ، الا انها قابلة للوضع
والرفع التشريعي ، فإنه يمكن رفع الاستطاعة بخطاب شرعي كوجوب أداء الدين ، حيث إنه
بذلك يخرج عن كونه مستطيعا. وكذا الحال بالنسبة إلى فاضل المؤنة.
ثم
إن الموضوع والشرط ، اما ان يكون لحدوثه دخل في ترتب الحكم وبقائه ، من دون ان
يكون لبقائه دخل في بقاء الحكم ، كالسفر والحضر ، بناء على أن العبرة بحال الوجوب
لا الأداء ، فان ثبوت السفر أو الحضر في أول الوقت يكون له دخل في وجوب القصر أو
التمام وان زال السفر أو الحضر عنه ، فان الحكم يبقى وان زالا. وهذا القسم من
الموضوع انما يكون قابلا للدفع فقط لا للرفع ، إذ ليس له بقاء حتى يكون قابلا
للرفع.
واما ان يكون لبقائه أيضا دخل في بقاء
الحكم ، بحيث يدور بقاء الحكم مدار بقاء الموضوع ، كما في المثال لو قلنا بان
العبرة بحال الأداء ، فح يكون بقاء وجوب القصر لمن كان مسافرا في أول الوقت مشروطا
ببقاء السفر إلى زمان الأداء ، ويسقط وجوب القصر بسقوط السفر.
واما ان يكون لبقائه في مقدار من الزمان
دخل في بقاء الحكم ، كاشتراط وجوب الصوم بالحضر إلى الزوال فيكون بقاء الحضر إلى
الزوال شرطا لبقاء وجوب الصوم إلى الغروب. وهذان القسمان قابلان لكل من الدفع
والرفع ، كما لا يخفى.
وعلى كل حال : الموضوع القابل للوضع
والرفع التشريعي ، اما ان يكون قابلا للوضع والرفع الاختياري أيضا بحيث يكون
اختيار الموضوع بيد المكلف له ان يرفعه ليرتفع عنه التكليف ، واما ان لايكون قابلا
للوضع والرفع الاختياريين ، بل كان أمرا وضعه ورفعه بيد الشارع فقط ، واما ان يكون
امر رفعه بيد المكلف واختياره فقط وليس بيد الشارع.