تقدير وانقسام يمكن
لحاظه عند الخطاب ، وذلك انما يكون في التقادير والانقسامات المتصورة في المتعلق
مع قطع النظر عن ورود الخطاب ، بحيث أمكن وقوع المتعلق مقترنا بتلك التقادير وان
لم يتعلق به خطاب أصلا ، كقيام زيد وقعوده ، وطيران الغراب وعدمه ، حيث يكون الامر
بالصلاة محفوظا عنده بالاطلاق اللحاظي ، وكالوقت ، حيث يكون الامر بالصلاة محفوظا
عنده بالتقييد اللحاظي ، لمكان امكان ايقاع الصلاة عند قيام زيد وقعوده ، وفي
الوقت وخارجه ، ولو لم يتعلق بها امر ، فيمكن لحاظ هذه التقادير عند الخطاب والامر
بالصلاة ، فلو لاحظ تقديرا خاصا كان ذلك تقييدا لحاظيا ، كما لاحظ الوقت عند الامر
بالصلاة. وان لم يلاحظ تقديرا خاصا ، بل ساوى في امره لكلتا حالتي وجود التقدير
وعدمه يكون ذلك اطلاقا لحاظيا ، كما ساوى في امره بالصلاة في كلتا حالتي قيام زيد
وقعوده.
الثاني
:
ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق
أو التقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير وانقسام لاحق للمتعلق بعد تعلق الخطاب به ،
بحيث لايكون لذلك التقدير وجود الا بعد ورود الخطاب كتقدير العلم والجهل بالخطاب ،
حيث إن تقدير العلم والجهل بالأحكام لايكون الا بعد ورود الخطاب ، لأنه بعد ورود
الخطاب ، يتحقق تقدير العلم والجهل بذلك الخطاب ، فلا وجود لهذا التقدير قبل
الخطاب. فلا يمكن فيه الاطلاق أو التقييد اللحاظي ، بل لابد اما من نتيجة الاطلاق ،
كما في تقديري العلم والجهل ، حيث يكون الخطاب محفوظا في كلا التقديرين بنتيجة
الاطلاق ، واما من نتيجة التقييد كما في العلم والجهل أيضا بالنسبة إلى خصوص
مسئلتي القصر والاتمام والجهر والاخفات ، لان الاهمال الثبوتي في مثل هذه التقادير
لا يعقل ، لان الملاك والمصلحة الباعثة للامر بالصلاة اما : ان يكون محفوظا في كلا
الحالين ، أي حالة وجود التقدير وعدمه ، فلابد من نتيجة الاطلاق كما في العلم
والجهل بعد قيام الأدلة والضرورة على اشتراك العالم والجاهل في الاحكام الا في
موارد القصر والاتمام والجهر والاخفات ، واما : ان يكون الملاك محفوظا في تقدير
خاص دون عدمه فلا بد من نتيجة التقييد.