تقييده بالقدرة ، فتكون
القدرة المعتبرة في مثل هذا عقلية لا شرعية ، وينحصر القدرة الشرعية بما إذا قيد
المتعلق بالقدرة ، كما في مثال الحج. فارتفع الاشكال بحذافيره ، فتأمل في المقام
جيدا.
إذا
عرفت ذلك ، فلنرجع إلى ما كنا فيه من مرجحات باب التزاحم. وقد ظهر لك : ان المرجح
الثاني ما كان أحد المتزاحمين غير مشروط بالقدرة الشرعية فإنه يقدم على ما كان
مشروطا بها.
(
المرجح الثالث )
ترجيح ما لا بدل له شرعا على ما له
البدل شرعا ، كما إذا
زاحمت الطهارة المائية واجبا آخر لا بدل له ، فإنه يقدم ما لا بدل له على ما له
البدل. والسر في ذلك واضح ، لان كل مورد ثبت فيه البدل شرعا لواجب فلا محالة يكون
ذلك الواجب مقيدا بالقدرة والتمكن ، لأنه لا معنى لجعل شيء بدلا طوليا لشيء الا
كون ذلك البدل مقيدا بالعجز عن ذلك الشيء وعدم التمكن منه ، ولازم ذلك هو تقييد
ذلك الواجب بصورة التمكن والقدرة ، سواء وقع التصريح بذلك في لسان الدليل ـ كما في
قوله تعالى : فان لم
تجدوا ماء فتيمموا ، حيث إنه قيد
التيمم بصورة عدم وجدان الماء فيستفاد منه تقييد الوضوء بصورة وجدان الماء والتمكن
منه ـ أو لم يقع التصريح بذلك في لسان الدليل.
وبالجملة : نفس جعل البدلية الطولية
يقتضى التقييد بالقدرة ، فتكون النسبة بين هذا المرجح والمرجح السابق العموم
المطلق ، لان كل ماله البدل يكون مقيدا بالقدرة الشرعية ، وليس كل ما يكون مقيدا
بالقدرة الشرعية له البدل ، كما هو واضح.
فالوضوء إذا زاحم واجبا آخر من واجبات
الصلاة يسقط وينتقل التكليف إلى التيمم ، من غير فرق في ذلك بين الوقت وغيره ، فلو
دار الامر بين الوضوء وادراك ركعة أو أزيد من الوقت وبين التيمم وادراك جميع الوقت
، قدم الوقت وتيمم ليدرك جميع الوقت.
واما توهم ان الوقت أيضا مما ثبت له
البدل ، حيث إن الظاهر من