ترجيح ما لا بدل له ، على ما له
البدل عرضا ، كما لو
زاحم واجب موسع له افراد تخييرية عقلية لمضيق لا بدل له ، أو زاحم أحد افراد
الواجب التخييري الشرعي لواجب تعييني ، فإنه لا اشكال في تقديم ما لا بدل له على
ما له البدل ، بل هذا في الحقيقة خارج عن باب التزاحم ، وانما يكون التزاحم فيه
بالنظر البدوي ، لان ما لا اقتضاء له لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضاء ، فان
الواجب المضيق يقتضى صرف القدرة له في زمانه ، والواجب الموسع لا يقتضى صرف القدرة
في ذلك الزمان ، لأن المفروض انه موسع ، فلا معنى لمزاحمته للمضيق ، وذلك واضح.
(
الامر الثاني )
من المرجحات ، ترجيح ما لايكون مشروطا
بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها ، والمراد من القدرة الشرعية هي ما إذا
اخذت في لسان الدليل ، كما في الحج وأمثاله مما قيد المتعلق بالقدرة في نفس
الخطاب. والسر في ترجيح ما لايكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها ،
هو ان الغير المشروط بها يصلح لان يكون تعجيزا مولويا عن المشروط بها ، حيث إن
وجوبه لم يكن مشروطا بشرط سوى القدرة العقلية ، والمفروض انها حاصلة فلا مانع من
وجوبه ، ومع وجوبه يخرج ما كان مشروطا بالقدرة الشرعية عن تحت سلطانه وقدرته شرعا ،
للزوم صرف قدرته في ذلك ، فإذا لم يكن قادرا شرعا لم يجب ، لانتفاء شرط وجوبه ، وهو
القدرة.
والحاصل : ان ما يكون مشروطا بالقدرة
العقلية يصلح ان يكون معجزا مولويا عما يكون مشروطا بالقدرة الشرعية ، لان وجوبه
لا يتوقف على أزيد من القدرة العقلية الحاصلة بالفرض ، ومع التعجيز المولوي لم
يتحقق شرط وجوب الواجب الاخر ، وهذا من غير فرق بين فعلية وجوب ما لايكون مشروطا
بالقدرة الشرعية لمكان تحقق شرائط وجوبه ، وبين ما إذا كان مشروطا بشرط لم يتحقق
بعد ، غايته ان المزاحم لما يكون مشروطا بالقدرة الشرعية نفس وجوب الواجب الغير
المشروط بها على الأول ، أي إذا كان وجوب الغير فعليا قد تحقق زمان امتثاله. وعلى
الثاني يكون المزاحم هو الخطاب الطريقي العقلي وهو خطاب احفظ قدرتك.
وبعبارة أخرى : المزاحم هو عدم جواز
تفويت القدرة ، فان وجوب حفظ