الأول
التصويب الأشعري ، وانه لم يكن في الواقع حكم الا مؤدى الامارات والأصول.
الثاني
التصويب المعتزلي ، وهو ما أشرنا إليه ، وحاصله انه وان كان هناك في الواقع حكم
يشترك فيه العالم والجاهل ، الا انه قيام الامارة على الخلاف يحدث في المتعلق
مصلحة غالبة على مصلحة الواقع ، ويكون الحكم الفعلي هو مؤديات الطرق والأصول.
الثالث
التصويب الامامي وهو المصلحة السلوكية على ما يأتي الإشارة إليها.
وبالجملة ، بناء على أصول المخطئة ليس
الحكم الظاهري أمرا في قبال الحكم الواقعي ، بل الحكم الظاهري هو عبارة عن الحكم
الواقعي المحرز بالطرق والأصول.
(
الامر الثاني )
ان جعل الطرق والامارات والأصول انما
يكون في رتبة احراز الحكم الواقعي ، ومن هنا كان في طول الحكم الواقعي ولا يعارضه
ويزاحمه ، فكما ان احراز الواقع بالعلم يكون في المرتبة المتأخرة عن الواقع ، كذلك
ما جعله الشارع بمنزلة العلم من الطرق والامارات والأصول ، حيث إنه جعلها محرزة له
تشريعا ، وفردا للعلم شرعا ، فكان الشارع بجعله للطرق والأصول خلق فردا آخر للعلم
في عالم التشريع ، ونفخ فيها صفة الاحراز وجعلها علما ، فجعل الطرق والأصول انما
يكون في واد الاحراز واقعا في رتبة العلم ، وهذا معنى حكومتها على الواقع ، فان
معنى حكومتها عليه ، هو انها محرزة للواقع وموصلة إليه ، لا انها توجب توسعة أو
تضييقا في ناحية الواقع.
وبالجملة : ليس حال الطرق والامارات
والأصول الا كحال العلم في