المسبب يكون عنوانا
للسبب ويكون وجوده بعين وجود سببه ويتحد معه في الوجود بنحو من الاتحاد ، فليس
هناك أمران : تعلق أحدهما بالسبب والآخر بالمسبب ، حتى يبحث عن استحقاق الثواب على
امتثال امر السبب ، بل هناك امر واحد وله امتثال فارد ، وذلك أيضا واضح.
واما ما كان منها من قبيل المعدات ، فقد
يتوهم جريان البحث فيه ، حيث إنه قد تعلق بالمعد امر مقدمي ، فيبحث عن استحقاق
الثواب عند امتثال ذلك الامر هذا.
ولكن الانصاف انه أيضا لا مجال للبحث عن
ذلك ، لان الامر المقدمي بالمعد انما تولد من الامر بذى المقدمة ، فليس له امتثال
بحيال ذاته ، بل امتثاله انما يكون بامتثال الامر الذي تولد هو منه ، وليس له
امتثال على غير هذا الوجه ، فيسقط البحث عن استحقاق الثواب عند امتثال الواجب
الغيري بالمرة ، فتأمل في المقام.
(
الامر الثاني )
قد أشكل في الطهارات الثلث
، أولا في وجه استحقاق الثواب عند فعلها المعلوم بالضرورة ، مع أن أوامرها غيرية
لمكان مقدميتها للصلاة ، وقد تقدم ان الامر الغيري لا يقتضى استحقاق الثواب.
وثانيا
ان الأوامر الغيرية كلها توصلية ، لا يعتبر في سقوطها قصد امتثال أمرها والتعبد
بها ، مع قيام الضرورة على اعتبار قصد التعبد بالطهارات الثلث.
وهذان الاشكالان قد ذكرهما الشيخ ( قده
) على ما في التقرير [١]
وتبعه صاحب الكفاية ( قده ) [٢]
ولكن الشيخ ( قده ) قد قرر الاشكال في كتاب الطهارة عند البحث عن نية الوضوء بوجه
آخر [٣] ولعله يرجع
إلى اشكال ثالث.
[١] راجع مطارح
الأنظار ، مباحث مقدمة الواجب ـ « هداية ، لا ريب في استحقاق العقاب عقلا على
مخالفة الواجب النفسي .. » ص ٦٦
[٢] كفاية الأصول ـ
الجلد الأول ، تقسيمات الواجب ، ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري ، التذنيب الأول
ص ١٧٥
[٣] كتاب الطهارة ، لأستاذ
الأساطين الشيخ الأنصاري. الركن الثاني ، في كيفية نية الوضوء ، الامر الأول مما
لزم التنبيه عليه ، فيما بقى في نية الوضوء. ص ٨٠