responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 106

فيعلم من ذلك : ان لحاظ المبدء لا بشرط عما يتحد معه من الذات في المشتقات غير مستلزم لدخول الذات فيه ، والا لاستلزم في الجوامد دخول كل من الجنس والفصل والنوع في الاخر ، فيكون معنى الحجر حينئذ شيء ثبت له الحجرية إذا الفصل في الحجر انما يكون فصلا له بعد لحاظه لا بشرط عما يتحد معه من الجسمية فتكون الجسمية داخلة في مفهوم الحجر ، وهكذا الكلام في سائر الأنواع والأجناس والفصول ، عاليها وسافلها [١].

إذا عرفت ذلك فاعلم : انه يدل على المختار من بساطة المشتق وجوه :

الأول :

ان المشتق على ما عرفت مرارا انما ينتزع من لحاظ المبدء لا بشرط ، فلو كانت الذات مأخوذة في مفهومه وجزء لمدلوله لخرج عن كونه لا بشرط إلى بشرط شيء ، وهذا خلف ، إذ الفرق بين المشتق ومبدئه ليس الا باللابشرطية والبشرط اللائية ، واعتبار الذات يلازم البشرط الشيئية ، وهو خلاف ما اتفقوا عليه.

الثاني :

ان الألفاظ موضوعة بإزاء المفاهيم بما أنها مرآة الحقايق ، لا بما هي هي حتى يمتنع صدق ما وضع له الألفاظ على الخارجيات ، والمفهوم عبارة عن المدرك العقلاني ، وهو في غاية البساطة ليس فيه شائبة التركيب ، فلا يمكن ان يكون مفهوم المشتق مركبا من الذات والمبدء.

الثالث :

انه يلزم تكرار الموصوف في مثل قولك : ذات باردة لأنه لو كان معنى


[١] وينبغي مراجعة كلام المستشكل فان ظاهر كلامه ان اشكاله مقصور بدعوى خروج الذات عن الجوامد ، كما هو الظاهر من الكلام المحكى عن الشيخ قدس‌سره وظني ان استلزام دخول الجنس في الفصل وبالعكس لا يرفع اشكال المستشكل ، فتأمل ـ منه.

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست