responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المسئول المؤلف : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    الجزء : 1  صفحة : 2
لا العلم الاصطلاحي للخلاف في أنّ الأسماء العلوم أعلام شخصيّة أو أعلام جنسيّة أو أسماء أجناس و هذا مبنيّ على أنّ المسمّى هل هو المسائل أو الملكة و التّصديق فعلى الأوّل يكون علم شخص إذ المسائل أشخاص معينة مخصوصة لا يقال إنّ المسائل تتزايد كلّ يوم لأنّا نقول إنّ جميعها معينة مخصوصة في الواقع و إن كان التفات الواضع إلى جميعها بالعنوان الإجمالي و على الأخيرين يكون علم جنس أو اسم جنس فإن لوحظ الموضوع له بقيد الحضور الذّهني فهو علم جنس و إلاّ فاسم جنس و هذا يعلم من معاملتهم معه معاملة المعارف و النكرات فعلى الأول يكون علما و إلاّ فلا قيل الحق إنّها ليست أسماء للمسائل كما سيأتي فينتفي احتمال كونها أعلاما شخصيّة و أنّهم يعاملون معها معاملة النكرات من إدخال أل و الإضافة و الوصف بالجمل و غير ذلك من صفات النكرات و هكذا أسماء الكتب إلاّ أنّ احتمال العلمية الشخصيّة فيها منتفية قطعا إذ لم يوضع لفظ المعالم مثلا للكتاب المشخّص الجزئي الحقيقي و إلاّ لكان إطلاقه على غير النّسخة الأصلية إطلاقا على غير الموضوع له بل هو موضوع لنوع النقش المخصوص بملاحظة دلالتها على الألفاظ أو لنوع الألفاظ المدلول عليها بالنّقوش و هكذا الموضوع ليس لفظ المعالم المخصوص بل الموضوع أيضا نوع لفظ المعالم و إلاّ لكان إطلاقه من غير واضعه لا حقيقة و لا مجازا إذ ليس موضوعا و هما تابعان للوضع لا يقال ينافي ذلك عدم استعمال النّوع و عدم وجوده لأنّا نقول الاستعمال الخاصّ هو عين إيجاد النّوع و الفرد إنّما يكون بعد الاستعمال فردا فالاستعمال و الإيجاد إنّما يتعلقان بالنّوع لا بالفرد فافهم فنقول قد عرف بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة و لنتكلم في أمور يوجب تحقيق المرام الأوّل قد ذكروا أنّه لا يمكن تعريف العلوم بالحدّ قبل إتمامها و تعاريف العلوم كلها رسميّة و المراد بالحد التعريف بالذاتي لا ما يطلق عليه في اصطلاح الأصوليّين أي التعريف الجامع و المانع و وجه عدم إمكان ذلك بأنّ ذاتي العلم و مسائله و لا يمكن تعريف العلم بها إلاّ بعد المعرفة بها و هي لا تمكن إلاّ بعد تعلّمها بالتمام و الكمال حتّى يعلم جميع مسائلها و فيه أولا أنّه يكفي في التّعريف التصوّر بل هو معنى التّعريف لا التّصديق فإن أردت بعدم إمكان معرفة المسائل قبل الشروع التّصديق بها فمسلّم لكن لا يحتاج في التعريف إلى التّصديق بالذّاتي و إن أردت منه التّصور فممنوع لإمكان تصور جميع مسائل العلم قبل الشروع فيه و هو واضح و ثانيا أنّه لا يتمّ بناء على جعل المسمّى هو الملكة أو التّصديق و ثالثا أنّ هذا إنّما نشأ من الخلط بين الجوهر و الجوهري و العرض و العرضي و ذلك لأنّ الجوهر عبارة عن

اسم الکتاب : غاية المسئول المؤلف : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست