responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 4  صفحة : 22
المقصود من قوله فعلا بقرينة قوله و ان كان ثابتاً واقعاً... إلخ (و لعل) الفرق بين الت قريبين ان المرفوع في نظر الشيخ هو المؤاخذة أو الأثر الظاهر أو جميع الآثار فيقدر أحد هذه الأمور في الحديث الشريف لا محالة و في نظر المصنف نفس الحكم المجهول يكون مرفوعاً و لو ظاهراً لا واقعاً برفع تنجزه بلا حاجة إلى التقدير أصلا.
(ثم) إن الموصول في قوله صلى اللَّه عليه و آله و سلم و ما لا يعلمون فيه احتمالات ثلاثة.
(الأول) أن يكون المراد منه بقرينة الأخوات و ساير الفقرات خصوص فعل المكلف الغير المعلوم كالفعل الّذي لا يعلم انه شرب الخمر (و على هذا الاحتمال) يختص الحديث الشريف بالشبهات الموضوعية فقط و لا يكاد ننتفع به في الشبهات الحكمية أصلا.
(الثاني) أن يكون المراد منه خصوص الحكم المجهول سواء كان في الشبهات الحكمية أو الموضوعية و هو الظاهر من المصنف سيما بقرينة ما سيأتي منه من قوله ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقاً كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعاً و إن كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه... إلخ (و على هذا الاحتمال) يشمل الحديث كلا من الشبهات الحكمية و الموضوعية جميعاً من غير اختصاص بالموضوعية فقط.
(الثالث) ان يكون المراد من الموصول ما يعم الحكم و الفعل جميعاً و هو الظاهر من الشيخ سيما بقرينة ما سيأتي من تصريحه بأن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع و الحكم... إلخ (و على هذا الاحتمال) يشمل الحديث أيضاً كلا من الشبهات الحكمية و الموضوعية جميعاً بل يشمل الشبهات الموضوعية من جهتين من جهة الحكم الغير المعلوم فيها و من جهة الفعل الغير المعلوم

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 4  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست