responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 477
لا التأسيس نعم إذا ذكر سببين مختلفين كما إذا قال مثلا إن جاءك زيد فأطعمه ثم قال إن أطعمك زيد فأطعمه فالظاهر حينئذ من الهيئة مع ذكر سبب مختلف هو التأسيس لا التأكيد.
(أقول) بل لا يبعد أن تكون الهيئة مع ذلك أيضا للتأكيد بمعنى أنه إذا حصل السببان المختلفان جميعا تداخل المسببان بعضهما في بعض فيندك الوجوب الثاني في الأول و يتأكد الأول بالثاني فيكون هناك وجوب واحد أكيد متعلق بشي‌ء واحد ما لم يكن المتعلق في الثاني مقيدا بمرة أخرى و نحوها و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللَّه تعالى في تعدد الشرط و اتحاد الجزاء فانتظر له و تأمل هذا آخر ما أراد اللَّه لنا إيراده في الأوامر و به تم الجزء الأول من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول و اسئل اللَّه تعالى أن يوفقني لبقية الاجزاء كما وفقني للجزء الأول انه قريب مجيب.
طبع بمطبعة النجف - في النجف الأشرف 1384 هجري

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست