responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 99

إلى الموافقة القطعية و بملاحظة اعتبار الطولية بين العلمين ربما يصير النتيجة تساقط الأصلين في المسبب و الطرف و يبقى الأصل في الطرف الآخر جاريا بلا معارض.

و بالتأمل في المقام تقدر على استخراج فروع مختلفة حكما في بحث الملاقي خلافا لمسلك شيخنا العلامة في هذا المبحث حيث إنه يبني على كون المدار في الجريان على طولية الأصول لا طولية العلم و ذلك ينافي مختاره في بحث الشبهة الوجوبية من الشبهة المحصورة من كون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للموافقة القطعية فراجع إلى كلماته و تأمل فيها.

(90) إذا شك في الأوليين أنه شاك فيهما أم ظان‌

فتارة نقول إن الشك الوجداني بحصول الظن و عدمه غير معقول لأن الوجدانيات يستحيل أن يخفى على الوجدان فلا شبهة حينئذ في استقرار شكه و يترتب عليه حكم الشك في الأوليين و إن قلنا بإمكان خفائه فإن قلنا بعدم اعتبار الظن في الأوليين و لو من جهة عدم دليل واف به لاختصاص دليل اعتبار الظن بالركعات بخصوص الأخيرتين و صورة لم يدر كم صلى بلا شمولها حتى الأخيرة للمقام فلا شبهة في أن دليل عدم المضي في الصلاة مع الشك على فرض عدم شموله لاحتمال دخل خصوصية الشك في المانعية فلا أقل من شمول دليل اعتبار الحفظ فيها فتبطل الصلاة حينئذ على أي تقدير في الفرض المزبور و إن قلنا بشمول المناط في رواية كم صلى إذا حصل الظن بإحدى الأوليين قبل الإكمال في مورده بالنسبة إلى غيره من سائر الموارد أيضا كما هو المختار و التحقيق ففي فرضنا يحتمل صحة الصلاة لو لا أصل موضوعي بعدم وقوع الوهم في أحد الطرفين فتبطل لأنه من تبعات عنوان عدم وقوع الوهم في مورد لم يحفظ فجزء الموضوع حينئذ وجداني و جزؤه الآخر مستند

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست