responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 97

من جهتي الأقل و الأكثر فلا يصدق هذا المعنى على المورد و لو مع عدم المحذور السابق بل حالهما حال صور لم يكن بين شكيهما رابطة أصلا في كون المرجع في كل منهما حكم شكه و اللّه العالم.

(87) لو شك المأموم بين الثلاث و الأربع و علم بأنه على تقدير الأربع فاتت سجدة من هذه الركعة مع بقاء محلها الشكي و الإمام جازم بالثلاثة

فهل مرجعية الإمام في حفظه يجدي في الحكم بعدم ترك السجدة أم لا؟ وجهان أقواهما الثاني لعدم إطلاق في المرجعية حتى بالنسبة إلى هذه اللوازم و عليه يجي‌ء محذور المعارضة بين دليل المرجعية و استصحاب الاشتغال فيتساقطان فيرجع إلى البناء على الأكثر و يأتي بالتشهد لقاعدة الاشتغال نعم لو قلنا بعدم جريان استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة لا يبقى مجال منع لدليل المرجعية لأن السجدة المأتية احتياطا غير مضرة بالصلاة و لا يترتب عليها الأثر نعم لو كانت بقصد الجزئية يشكل أمرها للعلم الإجمالي السابق.

لا يقال إن مثل هذا العلم الإجمالي إنما يجدي في تساقط الأصول لو كان مثل هذه الزيادة في السجدة زيادة عمدية و إلا فلو أجرينا على مثل ذلك حكم السهو فلا مجال لتساقط الأصول بل لا يكاد يترتب على طرف احتمال الزيادة أثر عملي.

قلت يكفي فيه وجوب سجدتي السهو فينتج العلم للمعارضة بين الأصول و عليه فلا محيص من البناء على الأكثر و إتيان السجدة في محلها.

(88) لو شك الإمام بين الثلاث و الأربع و علم على تقدير الثلاث ترك ركوع هذه الركعة مع بقاء محله الشكي و كان المأموم حافظا للثلاث‌

ففي‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست