responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 79

الجواز هو الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت بهذا العنوان و أما لو كان الموضوع هو الاضطرار عن الطبيعة الملازم لهذه الاضطرار الخاص عقلا فلا مجرى للاستصحاب المزبور كما لا يخفى و إلى ذلك نظر بعض الأعاظم في احتياطه بعدم الشروع بالعمل الاضطراري مع احتمال طرو اختياره في الوقت كما أنه لا بأس بإثبات عدم المشروعية بمقتضى استصحاب عدم طرو الاضطرار على الطبيعة أو عدم اتصافها بكونها مضطرا إليها.

(77) إذا تذكر بعد الدخول في الركن أنه حصل في تشهده نسيان و كان مرددا بين التمام و النقص‌

كما أن النقص أيضا مردد بين الصلاة على النبي 6 و غيرها فأصالة عدم الإتيان بتمام التشهد تقتضي وجوب قضائه لو لا دعوى جريان قاعدة التجاوز عن المقدار المشكوك الموجب لنفي قضاء التمام و حينئذ ففي وجوب قضاء البقية كلام فالمشهور وجوب قضاء بعض التشهد كتمامه و لكن الدليل غير واف به إذ غاية ما استدلوا به بعض الروايات المشتملة على وجوب ما ترك من الصلاة من ركعة أو سجدة أو شي‌ء منها المعلوم لزوم تنزيله بصورة إمكان التدارك في محله بقرينة الركعة و عدم لزوم تخصيص الأكثر في شي‌ء منها فلا دلالة على وجوب قضاء البعض أصلا كما أن استفادة الفحوى من إطلاقات قضاء التشهد بالنسبة إلى أبعاضه حتى الصلاة على النبي 6 أشكل فلو لا إطباق الكلمات في وجوب قضاء بعض التشهد مثل كله لكان للتأمل في أصل وجوب قضاء بعض التشهد مجال بل عن ابن إدريس إنكار قضاء تمام التشهد أيضا و لكنه مبني على أصله من إنكاره حجية الخبر الواحد و على أي حال فعلى المشهور من وجوب قضاء البعض لا بد في المقام من قضاء الجزء الأخير

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست