responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 75

من السابقة فمع تجاوزه عنه و بقاء محله الذكري يتساقط القاعدة في الطرفين و يرجع إلى استصحاب عدمهما الموجب لإتيانهما في محلهما و قضاء الآخر و مع التجاوز عن المحل الذكري تجري القاعدة في السجدتين بلا معارض للجزم بعدم إتيانها على وفق أمرها فيقضي بعد الصلاة من جهة رفع الشك عن وجوبها من جهة احتمال بطلان الصلاة.

(71) لو شك في إتيان ما وجب عليه من صلاة الاحتياط

فعلى القول بكونها بحكم الجزء فلا إشكال في وجوب الإتيان بها في الوقت ما دام باقيا و عدم وجوبها لو حدث الشك بعد الوقت و أما لو قلنا بكونها صلاة مستقلة جابرة لما فات ففي كونها حينئذ من الموقتات أيضا إشكال و لازمه وجوب الإتيان بها أي وقت كان.

(72) لو شك في أنه شك شكا موجبا للبناء على الأقل المبطل أو موجبا للبناء على الأكثر المستتبع للاحتياط

فإن كان حدوث شكه قبل السلام فمرجع شكه إلى الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس بعد الإكمال مثلا و لا شبهة في أنه يجري عليه حكم الشك المبطل لعدم طريق إلى إثبات وقوع السلام في محله و إن كان حدوثه بعد السلام فالظاهر جريان قاعدة الفراغ المثبت لوقوع الصلاة كما هو و على ما ينبغي بلا احتياج إلى أصالة عدم الزيادة أيضا.

(73) لو كان عليه قضاء السجدة و التشهد فنسي ترتيب فوتهما

ففي وجوب الترتيب بينهما بنحو يعلم بكونها واحدا له و لو بأن يكرر واحدا منهما أولا و آخرا وجهان مبنيان على وجوب مراعاة الترتيب في القضاءين كالمقضيين و هو في غاية الإشكال إذ مجرد البدلية لا يقتضي إجراء

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست