responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 69

الجمع بينهما.

أقول: ذلك كله أيضا على فرض دليل يشمل ثبوت النيابة حتى في صلاة الاحتياط على الاستقلال و إطلاق دليله عليه و في إقامة الدليل إشكال لعدم وجود إطلاق في أخبار الباب على وجه يشمل تلك الجهة و لازمه عدم وجوبه بل و عدم مشروعيته عنه لأن النيابة في العبادات على خلاف القاعدة بملاحظة أن صحة النيابة فرع صلاحية العمل للصدور عن غيره مع قطع النظر عن ظهور خطابه إلى المكلف في المباشرة و ثبوت ذلك في العبادات الخارجة عن الوظائف العرفية يحتاج إلى دليل متيقن و عمومات النيابة على فرض وجودها غير صالحة لإثبات قابلية المحل للتوسعة و إن كانت حاكمة على ظهور الخطابات في المباشرة في ظرف قابلية المحل لها و عليه فلا يكاد يثبت وجوب قضاء الركعة على الولي إلا بعد تسليم وجود دليل فيها واف بمثلها و إتمامه فيها خصوصا مع عدم شمولها للنوافل بضميمة شوب الاحتياط بكونها منها إشكال و نظيره في الإشكال قضاء منسياته بل و سجداته السهوية و مجرد كونها من تبعات الصلاة لا يقتضي إجراء حكم المتبوع حتى في هذه الجهة.

و للتأمل في المسألة بعد مجال خصوصا مع عدم الظفر بهذا الاحتمال في كلام الأساطين فإن تمَّ في البين إجماع على وجوب إتيانه على الولي حتى على الاستقلال و إطلاق دليله فهو و إلا فللنظر فيه مجال خصوصا مع كون جل الكلمات صريحة في وجوب قضاء تمام الصلاة جريا على وفق تجزئته و إلا فعلى القول بكونها صلاة مستقلة لم أر وجوبه إلا مستفادا من فحوى من أفتى بالجميع كما أشرنا و المسألة بعد محتاجة إلى تأمل و اللّه العالم.

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست