responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 64

باب فوت الموالاة التي لا يضر سهوها نعم بناء على إضرار هذا المقدار أيضا لا بأس بإجراء قاعدة الفراغ في الأولى لأن الشك في وقوع المبطل فيها حدث بعد العمل و إجراء قاعدة البناء على الأكثر في الثانية لبقاء محله فلا يجب حينئذ إلا ركعة منفصلة تحصيلا للفراغ عن احتمال نقصها فيأتي بها للثانية بعد الحكم بتمامية الأولى بقاعدة الفراغ و لكن هذا كله مبني على فرض باطل و الأقوى في المسألة ما ذكرنا أولا فراجع.

(52) إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أم نقصها سهوا

فإن لم يكن داخلا في غيره أو شاكا فيه يأتي بالقراءة بضميمة أصالة عدم الزيادة و إن كان داخلا في غيره فيعارض الأصلان فمع بقاء محله الذكري يأتي بها للاشتغال بضميمة لا تعاد عن الزيادة السهوية و مع دخوله في الركن فيأتي بسجدتي السهو لواحد منهما المعلوم إجمالا و لئن قصد بهما النقيصة أيضا له وجه وجيه لاستصحاب عدمها و البراءة عن سجدة الزيادة.

(53) إذا شك في ترك جزء عمدا

ففي جريان قاعدة التجاوز إشكال معروف مبني على فهم العلية من قوله هو حين يتوضأ أذكر و أما بناء على التحقيق من احتمال الحكمة فيه كان مقتضى بقية الإطلاقات متبعة و اللّه العالم.

(54) إذا توضأ و صلى ثمَّ علم ترك جزء من وضوئه أو ركن من صلاته‌

فلا شبهة في الجزم بفساد صلاته فلا يبقى حينئذ مجال لجريان قاعدة الفراغ عن الصلاة بتوهم أن أجزاء المركب مقدمة رتبة على كلها فالعلم التفصيلي بفساد الصلاة و بعدم كونها على وفق أمرها النفسي ناش عن العلم الإجمالي بفقد إحدى المقدمتين و مثل هذا العلم من جهة تأخره الرتبي‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست