responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 59

بين السجدتين فيجب العود إليه للجزم بعدم دخوله في غيره المحتمل ترتبه عليه شرعا للقطع بأن هذا القيام في غير محله و لقد أشرنا إلى نظائر المقام سابقا و قلنا إن كل مورد يجب العود للتدارك فمع الشك في سابق منه لا بد من تلافيه لبقاء محله الشكي لعدم الدخول في الغير بعد انصراف الدليل إلى الغير المرتب عليه شرعا.

و لو جلس عقيب السجدة باعتقاد أنه جلسة استراحة فإن قلنا باستحبابها و كونها عبادية ففي الاكتفاء بها عن الجلوس بين السجدتين عند تذكر فوته مع فوت السجدة الأخيرة وجه لعدم إضرار الخطإ في التطبيق بقربية العبادة و إن قلنا بأنها من المباحات المرخصة في الصلاة فلا تكون صالحة للقيام مقام الجلسة بين السجدتين لعدم قربيتها حينئذ و هذا الاحتمال موهون جدا.

ثمَّ إن من قبيل الفرع السابق في وجوب التدارك ما لو علم بفوت إحدى السجدتين حال القيام و شك في الأخرى.

(46) إذا دخل في السجود من الثالثة و شك في ركوع هذه الركعة

و في السجدتين من السابقة ففي البناء على وجود الجميع لأنه من الشك في شي‌ء بعد تجاوز محله أم يرجع شكه هذا إلى الشك في كون هذه السجدة التي هو فيها من الركعة السابقة أم الثالثة فتبطل الصلاة لكونه من مصاديق الشك في الأوليين وجهان أوجههما الأول لاقتضاء قاعدة التجاوز خروجه عنهما نعم لو علم بترك السجدتين من السابقة يجب احتساب ذلك منها فيكملها على أن تكون من السابقة لو لا اقتضاؤه رجوع شكه حينئذ إلى الأوليين قبل الإكمال فتبطل الصلاة.

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست