responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 56

و إن لم يكن بين الأفعال تعاقب فمع بقاء محل الأخير شكيا فيجب الأخير و به ينحل العلم الإجمالي فتجري قاعدة التجاوز أيضا بالنسبة إلى البقية و مع عدم بقاء محل الأخير و لو ذكريا أيضا لا شبهة في أن قاعدة التجاوز في الركن جارية بلا معارض لعدم الجزم بشمول دليل التعبد بالنسبة إلى البقية لعدم إحراز موضوعها من صحة الصلاة بدونها و ببركتها يعلم إجمالا بوجوب التعبد بوجود أحد البقية و حينئذ فلا شبهة في سقوط الأصل المزبور بالنسبة إلى ما علم تفصيلا من الأمر مثل سجدتي السهو فيبقى الأصل بالنسبة إلى ما له قضاء بحاله فيحكم بجريان قاعدة التجاوز فيه بلا معارض كما هو ظاهر.

و أما لو بقي خصوص محله الذكري فإن علم بأن الباقي محله هو الركن فلا شبهة في وجوب الإتيان به بضميمة وجوب قضاء ما له القضاء و سجدتي السهو فقط لاستصحاب عدم الإتيان بالجميع بعد الجزم بسقوطه بالنسبة إلى ما علم تفصيلا عدم وجوبه و لا ضير في المقام في العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصول للواقع بعد عدم ترتب مخالفة عملية عليها كما هو الشأن في كلية الأصول المثبتة للتكليف في أطراف العلم بحكم غير إلزامي.

و إن علم بأن الباقي محله هو غير الركن ففي هذه الصورة أمكن دعوى أنه مع تساقط قواعد التجاوز يرجع إلى قاعدة الشك في صحة الموجود و بها تثبت صحة الصلاة المستتبع للعلم بوجوب القضاء مع سجدتي السهو مرة و لو من جهة استصحاب عدمهما اللهم أن يقال إن قاعدة صحة الموجود عبارة عن عموم ما مضى من العمل و هو على فرض شموله للأركان حال الاشتغال بالصلاة غير مختص بخصوص الشك في‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست