responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 51

(33) إذا علم بفوات شي‌ء في محله ثمَّ نسي عن إتيانه ثمَّ شك شكا ساريا في أصل وجوده بعد الدخول في غيره‌

ففي مثل هذه الصورة لا بأس بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوظيفة الواقعية لحدوث شكه بعد الدخول في غيره كما هو ظاهر إطلاقات الباب فتدبر.

(34) و لو شك بعد السلام قبل إتيان المنافي أن ما علم نقصه منها ركعة أم ركعتين‌

فلا شبهة في أن لازمه الجزم بأن سلامه في غير محله و كونه فعلا شاكا بين الاثنين و الثلاث فيجب حينئذ ترتيب أحكامه التي منها الحكم ببطلان الصلاة لو كان مغربا أم صبحا و احتمال إجراء حكم الشك بعد السلام من عدم الاعتناء به مدفوع جدا إذ ليس لمثل هذا عين و لا أثر و إنما تمام المدرك فيه انصراف أدلة البناء على الأكثر بحال الصلاة بضميمة عموم ما مضى من صلاتك بالنسبة إلى الشك الحادث بعد سلام يحتمل مفرغيته لا مثل هذا السلام بل قد أشرنا سابقا بأنه لو شك بأن شكه حادث بعد السلام أم قبله لا مجال لجريان هذا العموم أيضا لدفع احتمال النقص من الركعة الواقعية كما أن قاعدة التجاوز أيضا غير جارية بالنسبة إلى الركعات المشكوكة مطلقا و حينئذ فما في العروة من احتمال عدم الاعتناء بهذا الشك لأنه من الشكوك الحادثة بعد السلام فيه إشكال ظاهر.

(35) لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي السهوي نقصان ركعة ثمَّ شك في أنه أتى بها أم لا

فإن كان متعلق شكه إتيانها بضميمة التشهد و السلام ففي إجراء حكم الثلاث و الأربع عليه إشكال لاحتمال كونه بعد السلام و لئن شئت قلت إن دليل البناء على الأكثر إنما يجري في صورة الشك فيها في ظرف كونه في الصلاة و في المقام يعلم إجمالا باختلال أحد ركنية

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست