responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 47

زيادتها السهوية و لو كانت ركنا و اللّه العالم.

(28) إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كل واحد أربعا أو أحدهما ثلاثا و الآخر خمسا

فإن كان شكه حادثا بعد السلام من كل منهما فلا شبهة في أن مقتضى عموم كلما مضى من صلاتك الحكم بعدم نقص فيهما و وقوعهما كما هو من حيث الزيادة و النقصان بلا احتياج إلى أصالة عدم الزيادة بل و تجري هذه القاعدة في كل مورد يرى نفسه فارغا عن صلاة و إن لم يدر بصدور السلام منه و لو لا ذلك أشكل أمر التمسك بقاعدة التجاوز الحاكم بالبناء على الموجود و لو بضميمة أصالة عدم الزيادة لتصحيح الصلاتين لعدم صلاحية مثل هذه القاعدة بل و الأصل المزبور لإثبات رابعية الموجود من الركعة و مع هذا الشك يشك في وقوع السلام في محله و لا تصلح أيضا بسلام جديد و لو في ركعة أخرى للشك في جزئية الركعة و احتمال كونها مبطلا و حينئذ لا طريق لتصحيح صلاته هذه بمثل الأصلين المزبورين و من هذه الجهة ترى عدم تشبث أحد في شكوك الركعات بمثل قاعدة التجاوز بل و هذه النكتة دعتنا إلى البناء على أن الأصل في الشكوك الغير المنصوصة هو البطلان لا الصحة لا من جهة العلم بعدم جريان الاستصحاب في كلية الركعات من جهة مجرد أخبار الشكوك الخاصة إذ القدر المتيقن من تخصيصها خصوص موارد النصوص دون غيرها كما هو ظاهر و اللّه العالم.

و إن كان شكه حادثا قبل السلام من الثانية فلا شبهة في جريان الفراغ في الأول و لا مجال لجريانها في الثانية لعدم حدوث شكه بعد مضيها و في جريان قاعدة البناء على الأربع في المقام لتردد أمره بين الثلاث و الأربع‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست