responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 35

الاشتغال به ثمَّ بالثانية من الثانية من جهة الجزم بعدم إتيان العمل على وفق أمره و يأتي بقضاء الثانية من الأولى لاستصحابه بعد سقوط القاعدة عنه بالمعارضة و لا ضير للعلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع لعدم مخالفة عملية في البين كما أن العلم الإجمالي بزيادة الأولى من الثانية أو عدم المقتضي لقضاء السجدة لا يوجب نفي قضائها بعد ما كان مثل هذه الزيادة على فرضها بالأخرة مستندة إلى سهوه المستتبع لحكم الشارع بوجوبها كما هو الشأن في جميع الأجزاء الغير الركنية المشكوكة في محلها فإن كشف زيادة لما كانت مستندة بالأخرة إلى سهوه لا يضر بصلاته.

و من هذا البيان ظهر حال ما لو كان التذكر المزبور بعد خروج محلهما الذكري أيضا فإن قاعدة التجاوز لم تكن جارية إلا في الأولى من الأولى و في الباقي بين ما لا تجري فيه لعدم الشك و بينما لا تجري للمعارضة و في مثله لا يجب عليه إلا قضاء السجدتين و سجدتي السهو لكل منهما و مقتضى الأصول و إن كان عدم الإتيان بالثلاثة إلا أنه قد تقدم منا أن الأصول بالنسبة إلى المعلومات التفصيلية من الآثار غير جارية نفيا و إثباتا و في- المقام يعلم تفصيلا بعدم وجوب أزيد مما ذكرنا كما لا يخفى.

هذا كله حكم التذكر في أثناء الصلاة و أما لو تذكر بعدها فإن لم تكن الأخيرتان طرف الاحتمال فالحكم فيه كما تقدم في الفرض الثالث و إن كان الطرف الأخيرتين أيضا فإن تذكر قبل صدور المنافي سهويا فحكمه حكم الصورة الثانية من وجوب تداركهما و قضاء واحدة بضميمة العلم التفصيلي بعدم قضاء أزيد من ذلك لو كان طرفي العلم ثنائيا و إلا فقضاء السجدتين و إن تذكر بعد صدور المنافي سهويا فمقتضى الاستصحاب بعد تساقط قاعدة

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست