responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 33

ظرف شكه المحكوم بالبناء عليه و يحتمل عدم اقتضاء البناء على الأكثر وجود الركوع فيقع حينئذ التعارض بين أصالة وجوب الركوع المشكوك في محله مع قاعدة البناء على الأكثر هذا ملخص ما أفاد.

أقول: لا يخفى أن الحكم بالبطلان في الفرض الآخر مبني على ما أشرنا سابقا من عدم تمامية البناء على الأقل و إلا فلا مانع بعد تساقط الأصلين من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال بالركوع بإتيانه رجاء ثمَّ البناء على عدم الإتيان بالمشكوك. أما ما أفاد من البناء على الأكثر الذي ظرف شكه بجميع محتملاته فهو على فرض تسليمه إنما يتم في صورة عدم استلزامه الفساد من غير جهة فوت الركعة على فرض النقص كي يصلح الاحتياط لجبره و إلا فعلى فرض استلزام نقص الصلاة فوت الركن أو زيادة مبطلة و لو سهوا فأدلة جبر الناقص بالاحتياط غير شاملة لمثله و لازمه انصراف قاعدة البناء على الأكثر كلية عن مثل هذه الموارد.

و من هذه الجهة نقول بعدم المجال للمصير إلى البناء على الأكثر مع الإتيان بالركوع المشكوك في محله في الفرض الأول أيضا إذ على فرض نقص الصلاة كانت الصلاة فاسدة من جهة زيادة الركوع كما هو ظاهر و لا يخفى أن مثل هذه الجهة أيضا من القواعد المطردة في تميز موارد الأخذ بالبناء على الأكثر فليكن ذلك أيضا في ذكرك و اللّه العالم.

(17) إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية و علم بإتيانه ركوعين و لم يعلم أن كليهما في الأولى فتفسد الصلاة أم في كل منهما أتى بواحد

ففي العروة الوثقى أنه لا مصحح لصلاته لأن مقتضى كون شكه في محله وجوب إتيان ركوع هذه الركعة مع أنه يعلم بالزيادة. أقول: لا يخفى أن‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست