responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 30

لم يمكن تحصيل الترتيب المأمور به من جهة استلزامه زيادة الركن فيستحيل حينئذ وجوب تحصيل الترتيب في هذه الصورة إذ يلزم من الأمر به عدمه فلازمه عدم القدرة على تحصيل الجزء السابق فيستكشف إنا بحكم لا تعاد خروجه عن الجزئية فيلزمه كون أول وجود الركوع في محله، نعم مع فوت الركن يستند البطلان إلى فوت الركن لعدم سقوطه عن الجزئية بحكم لا تعاد.

فإن قلت إن الترتيب نظير الطمأنينة و أمثالها من واجبات الصلاة في واجب آخر فبمجرد إتيان جزء و لو غير ركني فاقدا للترتيب يستحيل تحصيل الترتيب في شخص هذا الجزء كاستحالة تحصيل الطمأنينة في شخص القيام المأتي به و أمثاله فيسقط حينئذ شرطية ترتيبه و لازمه وقوعه في محله و بمثله يفوت الجزء الآخر أيما كان إذ بتداركه حينئذ تلزم الزيادة العمدية في فعل ما أتى به ثانيا.

قلت مجرد إتيان الثاني قبل الأول إنما يقع جزء على فرض سقوط الفائت عن الجزئية و إلا فمجرد استحالة الترتيب في شخصه لا يوجب إلا سقوط اعتبار ترتبه على غيره لا نفي اعتبار وجود الغير رأسا فالوجود الآخر حينئذ باق على جزئيته فيجب حينئذ إتيانه مرتبا المستلزم لكون الأول زائدا أو واقعا في غير محله و من هذه الجهة كم فرق بين الطمأنينة و الترتيب إذ فوت الطمأنينة في فعل لا يقتضي فوت فعل آخر و المفروض أن طمأنينة شخص هذا غير معتبر لنسيانها فيقع الفعل الفاقد لها في محله و هذا بخلاف ما نحن فيه إذ فوت الترتيب مستلزم لفوت جزء آخر و يجب مراعاة الترتيب في الجزء الفائت لا الجزء المأتي به فمهما أمكن مراعاته فيه فيجب‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست