responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 18

«في رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمت صلاته» و إطلاقه يشمل الجاهل بالحكم قصورا أم تقصيرا.

بل مجرد الحكم بتمامية الصلاة أيضا لا ينافي مع بقاء الأمر بوظيفته الواقعية على حاله غاية الأمر لما لا يتمكن عن تحصيل المبرئية الزائدة الفائتة بعمله استحق للعقوبة على تفويتها بتقصيره و مع ذلك تمت صلاته في إسقاط قضائه.

كما أن الظاهر مما لا ينبغي الجهر به ما لا ينبغي من أجل صلاته و لو لخصوصية كونه جماعة و أما ما لا ينبغي به الجهر من أجل جهة أخرى مثل سماع أجنبي صوتها ففي شمول الرواية لمثله إشكال. و أيضا مقتضى إطلاق الرواية شموله لصورة بقاء المحل و عدم الدخول في الركن و لازمه استكشاف كون الجهر بالقراءة من شرائط نفس الصلاة لا القراءة إذ حينئذ كانت القراءة الشخصية فاقدة للجهر مع كونه جزءا واقعا في محله و لازمه كون تركه عمدا مخلا بالصلاة و بغير العمد غير مخل بها بمقتضى النص المزبور و لا يبقى حينئذ مجال احتمال تكرار القراءة لكونه زيادة عمدية بل و على فرض عدم صدق الزيادة عليه لا يبقى مجال تكراره أيضا بعد وقوع المأتي به على صفة الجزئية إذ حينئذ لا يبقى محل لتدارك الجهر لأن المأتي به ثانيا ليس بجزء كي يكون جهرة شرطا فيها.

و من هذا البيان أمكن دعوى إطلاق الرواية حتى صورة التذكر في أثناء القراءة أيضا إذ دليل الزيادة و إن لا يشمل تكرار بعض القراءة لأنه‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست