responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 12

الأخيرة في محله و قضاء السجدتين مع سجدات السهو لهما و لما فات فيهما.

و توهم أن مقتضى الاستصحاب قضاء الثلث الباقية غير السجدة الأخيرة مدفوع بأن الأصول التعبدية غير جارية بالنسبة إلى الآثار الجزمية العدم أو الوجود إذ النظر فيها إلى التعبد بآثارها في ظرف الشك فيها و مع الجزم بعدم الأثر لا مجال للتعبد المزبور. و مجرد الشك في إضافة الأثر المشكوك إليه أم لا، لا يجدي في صحة التعبد به لهذه الجهة لعدم كونه أثرا عمليا و إنما الأثر العملي هو وجوب نفس القضاء بلا ملاحظة إضافته إلى أي واحد و من المعلوم أن مثل هذا المعنى بالنسبة إلى الزائد عن الاثنتين معلوم العدم فلا يصلح للجريان من الأصول الثلاثة إلّا اثنان منهما كما لا يخفى. و لتكن هذه القاعدة في ذكرك في كل مورد يرد عليك من الأصول الموضوعية مع العلم التفصيلي بعدم ترتب أزيد من أثر واحد أو اثنين على المشكوكات الزائدة عن مقدار الأثر المعلوم.

و لو ضم على الشك السابق احتمال ثالث من كون الفائت سجدة من الأوليين و سجدة من الأخيرتين أيضا فإن كان ذلك قبل صدور المنافي و لو سهويا فالكلام فيه ما تقدم و أما إن كان بعد صدور المنافي و لو سهويا

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست