اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 1 صفحة : 104
نظير المتواتر المعنوي من تلك الجهة و على هذا القياس كل مورد قام خبران على أمرين مشتركي اللازم أو الملزوم أو الملازم و عليك استخراج فروع كثيرة في أبواب المعاملات و العبادات و غيرها من مثل هذه الكبرى.
(96) إذا شك في صلاته من حيث عدد ركعاتها و سلم بعد البناء على مقتضى شكه ثمَّ شك في أنه هل كان شاكا بين الأربع و الخمس كي لا يجب عليه إلّا سجدتا السهو أو بين الثلاث و الأربع كي يجب عليه الاحتياط
ففي هذه الصورة يعلم إجمالا بتوجه أحد الخطابين نحوه و لازمه الجمع بينهما و لو بتقديم الاحتياط على السجدتين من جهة مراعاة احتمال الجزئية في صلاة احتياطه و إن لم يكن ذلك لازما على الأقوى.
و يمكن في المقام دعوى الاكتفاء بالسجدتين نظرا إلى أنه من مصاديق الأقل و الأكثر بناء على عدم وجوب ذكر مخصوص فيهما لأن مرجع علمه إلى العلم بوجوب السجدتين بذاتهما أو هما مع أشياء أخر مرتبطة بهما التي منها قصد عنوان الصلاتية بهما و في مثله يكون المرجع البراءة عن الأكثر.
اللهم أن يقال إن ما أفيد إنما يصح لو لم يكن وجوب الأكثر منجزا من غير قبل العلم المردد بينه و بين أقله فإنه يجيء في مثله الانحلال الموجب للبراءة عنه و أما لو كان هذا الوجوب ناشئا عن تكليف آخر كان ذاك التكليف طرف العلم الإجمالي بينه و بين وجوب الأقل و هو التكليف بتتميم ما ورد من النقص المحتمل في الصلاة فإن مثل هذا التكليف نسبته مع وجوب المرغمتين من قبيل المتباينين فتنجز هذا التكليف يقتضي حينئذ وجوب
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 1 صفحة : 104