responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 101

الجزئية قابلا للجبر و هذا بخلاف مقامنا إذ على فرض النقص نجزم بالبطلان و إنما احتمال عدم بطلانها من توالي احتمال عدم النقص و عدم الاحتياج إليها و من هذه الجهة نقول بأن المجرى في مثله قاعدة الاشتغال لا البراءة و إن قلنا بأن مرجع الشك في جزئية شي‌ء فيها أو مانعيته على الإطلاق إلى البراءة كنفس الصلاة و اللّه العالم.

(92) إذا سها جزءا غير ركني في صلاة احتياطه‌

ففي وجوب سجدتي السهو إشكال بناء على التحقيق في عدم وجوبه في النافلة و اختصاص أدلتها بالفرائض و عمدة وجه الإشكال فيه أيضا شبهة كونها نافلة لا يجب فيها سجدة سهو فتكون الشبهة في المقام من تلك الجهة مصداقية بلا أصل موضوعي يصلح لإحرازه في صور تعلق الشك بالعناوين الذاتية فالمرجع في مثله البراءة.

اللهم أن يقال أيضا إن السجدة السهوية إذا كانت واجبة من جهة الجابرية للنقص السهوي فلا محيص في المقام أيضا من إجراء قاعدة الاشتغال بالصلاة إذ على فرض النقص يحتاج إلى جابر قابل للتدارك من جميع الحيثيات و في المقام على فرض النقص يقطع بعدم صلاحية الجابرية إلا بضميمة السجدتين فالاشتغال بالصلاة حينئذ يقتضي إتيان السجدتين.

و أما توهم عموم لا سهو في السهو بحمل الثاني على موجب الشك من الاحتياط و الأول على نفي السهو بلحاظ نفي أثره من السجدة فهو بعيد من سوق الحديث بل الظاهر من السهو الأول أيضا بقرينة تاليه موجب الشك كما يشهد قوله في رواية أخرى و ليس على السهو سهو و لا على الإعادة إعادة و أن المراد من الإعادة و لو بقرينة رواية أخرى صريحة فيه هو صلاة الاحتياط

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست