responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 70

يؤخذ ذلك المقدار من الظن القوى و الا يتخير أو يحكم بالاخذ بالظنون النافية للتكليف بمقدار يرفع به الحرج و يقدم القوى منها على الضعيف و يحتاط في الباقي سواء كان من موارد الظنون المشبهة أم غيرها وجوه و الّذي تقضيه القاعدة هو الأخير وفاقاً لشيخنا المرتضى قده ثم الثالث بيان ذلك انه لا إشكال في ان للمعلومات الإجمالية مقداراً متيقنا بحسب العدد و هذا لا شبهة فيه و انما الإشكال في ان الامتثال في الخارج بمقدار ما علم إجمالا يكفي في خروج المكلف عن عهدة العلم الإجمالي و ان لم يعلم به أم لا مثال ذلك لو علم بوجود النجاسة في أحد الإناءين و احتمل نجاسة كليهما أيضاً فترك أحدها و شرب الاخر و كانا نجسين في نفس الأمر فهل يكفي في رفع العقاب عنه اجتناب أحدهما الّذي كان نجساً في نفس الأمر نظراً إلى ان العلم الإجمالي ليس متعلقا بأزيد من تكليف واحد و قد امتثل بحكم الفرض و ان لم يعلم بذلك أو يصح العقوبة عليه بمجرد ارتكابه شرب الاخر نظراً إلى ان العلم الإجمالي بوجود أحد النجسين بين الإناءين يصحح العقوبة على ارتكاب شرب ما هو نجس بينهما الأقوى الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة و العصيان بعدم معذورية المكلف المفروض في ارتكاب شرب ما هو نجس واقعا لا يقال فعلى هذا يلزم ثبوت العقابين في محل الفرض على من شرب كلا الإناءين و هو باطل ضرورة ان العلم بتكليف واحد لا يصحح العقابين إذ الاخر مشكوك و ليس العقاب عليه الا عقابا بلا بيان لأنا نقول ان العلم الإجمالي بثبوت أحد التكليفين يوجب عقابا واحدا على المخالفة المتحققة بينهما فلو شرب الإناءين في محل الفرض يستحق عقوبة واحدة و كذا لو شرب إناء واحداً لاشتراك الفرضين في تحقق المخالفة الواحدة التي كانت محرمة بحكم العقل إذا عرفت هذا

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست