responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 50

حجية خبر العادل بالمفهوم الا ان التعليل يدل على وجوب التبين في كل خبر غير مفيد للعلم فتكون القضية بعد ملاحظة التعليل في قوة ان يقال ان جاءكم خبر لا يعلم صدقه و كذبه فتبينوا فيه لا يقال ان مقتضى التعليل حكم عام نظير ساير العمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم فلو فرض للآية مفهوم يجب ان يخصص العموم المستفاد من التعليل به كما يخصص به ساير العمومات لأنا نقول تقديم الخاصّ على العام انما يكون فيما لو دار الأمر بين طرح الدليل الخاصّ رأساً و بين طرح عموم العام و لا إشكال في ان الثاني متعين لأنه جمع بين الدليلين و ليس ما نحن فيه من هذا القبيل لأن ما يترتب على أخذ عموم العلة ليس الا طرح المفهوم و هو بعض مدلول القضية كما ان ما يترتب على أخذ المفهوم ليس الا طرح العموم فالتعارض بين ظهور القضية الشرطية في المفهوم و ظهور التعليل في العموم و لا شك ان التعليل أظهر في العموم من دلالة القضية على المفهوم فيكون التعليل لأظهريته قرينة صارفة عن انعقاد ظهور القضية في المفهوم نعم لو وقع التعارض بين مفهوم الآية و عام آخر يكون دلالته على العموم أضعف من دلالة القضية الشرطية في العلية المنحصرة يخصص ذلك العام بها كما هو الحال في معارضتها مع ساير العمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم و الجواب عن الإشكال ان للتعليل لا يدل على عدم جواز الإقدام بغير العلم مطلقاً بل يدل على عدم الجواز فيما إذا كان الإقدام في معرض حصول الندامة و احتماله منحصر فيما لم يكن الإقدام عن حجة فلو دلت الآية بمفهومها على حجية خبر العادل فلا يحتمل ان يكون الإقدام على العمل به مؤدياً إلى الندم فلا منافاة بين التعليل و مفهوم الآية أصلا (و منها) ان الآية لو دلت على حجية خبر العادل لدلت على حجية خبر

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست