responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 44

فيؤخذ به بلا إشكال لأن احتمال عدم تحقق التواتر عنده ملقى بحكم الأدلة الدالة على وجوب إلقاء احتمال الكذب عمداً و ان كان مرتبا على التواتر عند المنقول إليه فلا يؤخذ به و ان كان المنقول اخبار عدة لو اطلع عليه المنقول إليه تحقق له العلم لأن المفروض عدم تحقق العلم للمنقول إليه بواسطة اخبار تلك العدة فالتواتر عنده منتف قطعا و بعبارة أخرى حصول العلم باخبار جماعة ليس كالأمور الواقعية حتى يثبت باخبار العادل كالكرية و القلة للماء و أمثال ذلك بل يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص فمن حصل له العلم باخبار جماعة تحقق له التواتر واقعا دون من لم يحصل العلم و ح فإخبار العادل بتحقق التواتر لما لم يوجب حصول العلم فعلا للمنقول إليه لم يتحقق له موضوع الحكم و هو التواتر عنده‌

في الشهرة

و من الظنون التي ادعى حجيتها بالخصوص الظن الحاصل من فتوى المشهور و ما يمكن ان يستدل به عليها امران (أحدهما) الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد اما بدلالتها على ذلك لمفهوم الموافقة كما قد يتوهم بدعوى ظهورها في ان اعتباره ليس من باب الخصوصية بل هو من باب الكشف عن الواقع فتدل على اعتبار ما كان كشفه أتم منه و اما من جهة تنقيح المناط بعد استفادته من تلك الأدلة و الخدشة في كليهما واضحة اما الأول فلان ما يكون من باب مفهوم الموافقة يعتبر فيه دلالة اللفظ عليه عرفاً بحيث يكون مسوقا لإفادة المفهوم كدلالة قوله تعالى‌ و لا تقل لهما أف‌ على حرمة الضرب لأن المعلوم من هذه القضية انها سيقت لإفادة حرمة الإيذاء و انما ذكر الفرد الخفي فيها لإفادة ان الإيذاء بأي مرتبة كان محرم و لا إشكال في ان العرف لا يفهم من القضية الدالة

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست