responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 181

الحرمة على تقدير الغليان و الثانية الإباحة الفعلية الثابتة قبل الغليان فهل يكون لأحدهما تقدم على الاخر أم لا قال شيخنا المرتضى قدس سره ان استصحاب الحكم التعليقي مقدم لحكومته على استصحاب الحكم الفعلي أقول عندي فيما أفاده قدس سره نظر فان الشك في بقاء الإباحة الفعلية و ان كان مسببا عن الشك في جعل الحرمة التعليقية الا ان ترتب عدم الإباحة من جهة ان العقل يحكم بثبوت الحرمة الفعلية عند تحقق الشرط و هي تضاد الإباحة و هذا الحكم العقلي و ان كان من لوازم الحكم التعليقي سواء كان ظاهريا أم واقعيا نظير الحكم بلزوم الامتثال لكنه يصحح الأخذ بهذا اللازم و انه ليس قولا بالأصل المثبت و لا يصحح الحكومة لما عرفت من ان عدم الإباحة ح من جهة عدم إمكان الجمع بينهما و كما يترتب على الاستصحاب التعليقي عدم الإباحة بحكم العقل كذلك يترتب على استصحاب الحكم الفعلي عدم الحكم التعليقي بحكم العقل إذ لا يجتمع الإباحة و لو ظاهرا مع ما يكون علة لضدها و بعبارة أخرى ليس العصير بعد الغليان محكوما بالحرمة بحسب الدليل شرعا مع قطع النّظر عن الشك حتى يكون حاكما على ما يقتضى إباحة بملاحظة الشك بل الحكم بالحرمة انما جاء من حكم العقل بفعلية الحكم المعلق عند تحقق ما علق عليه و المفروض ان الحكم المعلق أيضا حكم مجعول للشاك فيصير فعليا للشاك أيضا بحكم العقل فتدبر و مما ذكرنا يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ دام بقاؤه من تصحيح الحكومة بكون اللازم من اللوازم العقلية الأعم من الواقعي و الظاهري نعم لو قلنا بتقديم الأصل في الشك‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست