responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 172

من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الفرد المتيقن أولا أو مقارنا لارتفاعه بحيث يحتمل عدم ارتفاع الكلي فان كان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد المعين كالمثال الأول فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ان كان ذا أثر شرعي و لا يغنى عن استصحاب الفرد و ان كان بقاؤه مستلزما لبقاء ذلك الفرد فلو كان الفرد ذا أثر شرعي يجري فيه الاستصحاب مستقلا و هل يغنى استصحابه عن استصحاب الكلي بحيث يترتب على الاستصحاب الجاري في الفرد أثر الفرد و الكلي أم لا وجهان من حيث ان الفرد عين الكلي في الخارج و الأثر المترتب على الكلي سار في الفرد من جهة الاتحاد و العينية فالفرد مجمع لأثرين أحدهما من جهة الكلي و الثاني من جهة نفسه و من حيث تغايره مع الكلي عند التعقل و لكل منهما أثر يمكن سلبه عن الاخر و ان كانا متحدين في الخارج مثلا لو فرض ان وجود الإنسان في الدار يكون موضوعا لوجوب الصلاة ركعتين و وجود زيد يكون موضوعاً لوجوب التصدق بدرهم يصح ان يقال ان وجوب الصلاة ليس أثر الزيد بل هو أثر لوجود الإنسان و كذلك يصح ان يقال ان وجوب التصدق ليس أثر الإنسان بل هو أثر لوجود زيد و ح نقول ان إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى زيد لو شك في بقائه لا يوجب الا ترتب الأثر المختص بزيد لا ما هو مترتب على حقيقة الإنسان كما في العكس و ان كان الشك من جهة الشك في تعيين الفرد فهو على قسمين لأن الشك فيه اما راجع إلى الشك في المقتضى كما أو كان الموجود أولا حيواناً مرددا بين ما يعيش ثلاثة أيام أو سنة فإذا مضى ثلاثة أيام يشك في بقاء ذلك الحيوان و اما راجع إلى الشك في الرافع كما لو خرج منه رطوبة مرددة بين البول و المني ثم توضأ فيشك في في بقاء حدثه و ارتفاعه بواسطة الوضوء هذا ان قلنا بان الحدث الجامع بين الأكبر

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست