responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 126

و على هذا لا خصوصية لها في الحكم المذكور هذا حكم الشبهة في متعلق الحكم بعد إحراز أصله و قد ذكرنا ان الشبهة ان كانت في أصل التكليف فالقاعدة تقتضي البراءة و ان كانت في متعلقه بعد إحراز أصله فالقاعدة تقتضي الاحتياط و قد وقع الاختلاف بين أصحابنا في بعض من الشبهات فذهب جماعة إلى كونه مورداً للبراءة و أخرى إلى كونه مورداً للاشتغال و مبنى الخلاف انه هل هي من افراد الشبهة في أصل التكليف أو في متعلقه و من تلك الموارد الشك في جزئية شي‌ء للمأمور به و ان التكليف هل هو متعلق بالمركب الأقل أو الأكثر

في الأقل و الأكثر

و التكلم فيه يقع في مقامين أحدهما في اقتضاء الأصل العقلي و الثاني في اقتضاء الأصل الشرعي و المركب الواجب تارة يفرض توصلياً لا يشترط فيه قصد القربة و أخرى تعبديا و لنقدم الكلام في الواجب التوصلي بحسب اقتضاء الأصل العقلي فنقول احتج على لزوم الاحتياط بثبوت العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالأقل أو الأكثر و مقتضى اشتغال الذّمّة بالتكليف وجوب الفراغ منه يقينا و هو لا يحصل الا بإتيان الأكثر لا يقال ان الأقل معلوم الوجوب على كل حال لأنه اما واجب نفساً و اما مقدمة لحصول الأكثر و بعد العلم بوجوب الأقل تفصيلا ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شك بدوي لأنا نقول التكليف المعلوم تفصيلا لو كان غيريا في الواقع لا يترتب عليه أثر عقلا لما حقق في محله و التكليف النفسيّ غير معلوم تفصيلا في طرف خاص فيبقى العلم‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست