و على هذا لا خصوصية لها في الحكم المذكور
هذا حكم الشبهة في متعلق الحكم بعد إحراز أصله و قد ذكرنا ان الشبهة ان كانت في
أصل التكليف فالقاعدة تقتضي البراءة و ان كانت في متعلقه بعد إحراز أصله فالقاعدة
تقتضي الاحتياط و قد وقع الاختلاف بين أصحابنا في بعض من الشبهات فذهب جماعة إلى
كونه مورداً للبراءة و أخرى إلى كونه مورداً للاشتغال و مبنى الخلاف انه هل هي من
افراد الشبهة في أصل التكليف أو في متعلقه و من تلك الموارد الشك في جزئية شيء
للمأمور به و ان التكليف هل هو متعلق بالمركب الأقل أو الأكثر
في الأقل و الأكثر
و التكلم فيه يقع في مقامين أحدهما في اقتضاء الأصل العقلي و الثاني
في اقتضاء الأصل الشرعي و المركب الواجب تارة يفرض توصلياً لا يشترط فيه قصد
القربة و أخرى تعبديا و لنقدم الكلام في الواجب التوصلي بحسب اقتضاء الأصل العقلي
فنقول احتج على لزوم الاحتياط بثبوت العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالأقل أو
الأكثر و مقتضى اشتغال الذّمّة بالتكليف وجوب الفراغ منه يقينا و هو لا يحصل الا
بإتيان الأكثر لا يقال ان الأقل معلوم الوجوب على كل حال لأنه اما واجب نفساً و
اما مقدمة لحصول الأكثر و بعد العلم بوجوب الأقل تفصيلا ينحل العلم الإجمالي إلى
علم تفصيلي و شك بدوي لأنا نقول التكليف المعلوم تفصيلا لو كان غيريا في الواقع لا
يترتب عليه أثر عقلا لما حقق في محله و التكليف النفسيّ غير معلوم تفصيلا في طرف
خاص فيبقى العلم