responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 124

و قد عرفت ان سقوط المعارض بعد العلم للإجمالي و التساقط لا يوجب كون الطرف الموجود مورداً للأصل و الّذي ينبغي ان يقال ان قيام الطريق يوجب عدم تأثير العلم الإجمالي السابق في الاحتياط عقلا و قد قررنا وجهه سابقا في الجواب عن الأخباريين المتمسكين بالعلم للإجمالي لرفع البراءة فلا نطيل المقام بإعادته (الأمر الرابع) سقوط الأصول في أطراف العلم انما يكون إذا كانت نافية للتكليف و اما إذ كانت مثبتة فلو احتمل مطابقة الكل للواقع كما في صورة عدم العلم بالانحصار فلا إشكال في وجوب الأخذ بها لعدم المانع لا عقلا و لا شرعاً اما إذا لم يحتمل ذلك كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الاخر و كان كل منهما مسبوقا بالنجاسة فهل يحكم بجريان الاستصحاب في كليهما أولا وجهان مبنيان على ان العلم المجعول في الاخبار غاية هل هو أعم من العلم التفصيلي و الإجمالي أو هو مخصوص بالعلم التفصيلي ان قلنا بالأول فلا يجري الأصل و ان قلنا بالثاني فلا مانع لجريان الأصلين كليهما اما بحسب الدليل الشرعي فلان المفروض ثبوت الدليل العام و وجود الموضوع لذلك الدليل و اما بحسب حكم العقل فلان إجراء الأصل في كليهما يوجب المخالفة العملية و قد عرفت ما هو الأقوى و يظهر الثمرة في ملاقى أحد الإناءين بالخصوص فانه على تقدير جريان الاستصحاب في الملاقى بالفتح محكوم بالنجاسة و على التقدير الاخر محكوم بالطهارة الأمر الخامس قد عرفت في طي المسائل ان الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي انما يجب فيها الاحتياط بشروط (منها) كون الأطراف كلها مورداً للابتلاء بحيث لا يكون التكليف بالنسبة إلى بعضها مستهجنا (و منها) عدم الاضطرار إلى بعض الأطراف اما معينا و اما غير معين فانهما مشتركان في عدم وجوب الاحتياط كما لا يخفى (و منها) عدم كون الاحتياط في جميع الأطراف حرجياً و لو كان كذلك لم يجب الاحتياط إذا عرفت ذلك‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست