responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 68

الغرض إيجاد امرين آخرين على ما كانا و على الثاني يعاقب المكلف على عدم امتثال الأمر الثاني مع ما كان قادراً عليه بوجود الأمر الأول لأن الأمر الثاني لو فرضناه امرا مطلقاً فعدم إيجاد متعلقه معصية بحكم العقل سواء كان برفع المحل أو كان بنحو اخر و هذا واضح فاتضح مما ذكرنا من أول العنوان إلى هنا وجوه خمسة في تصوير العبادات و أنت خبير بان كلما قلنا في الواجبات النفسيّة العبادية يجري مثله في الواجبات المقدمية العبادية فلا يحتاج إلى إطالة الكلام بجعل عنوان لها مستقلا و لما كان الغرض في هذا البحث هو التكلم في الأصل اللفظي و العملي فيما لو تردد امر الواجب بين ان يكون عباديا أو توصليا فلنشرع في المقصود الأصلي‌

في تأسيس الأصل‌

فنقول لو شك في الواجب في انه هل هو تعبدي أو توصلي فعلى ما قدمناه من عدم احتياج العبادة إلى التقييد بصدورها بداعي الأمر لا إشكال في ان احتمال التعبدية احتمال قيد زائد فالشك فيه من جزئيات الشك في المطلق و المقيد فان كانت مقدمات الأخذ بالإطلاق موجودة يحكم بإطلاق الكلام و يرفع القيد المشكوك و الا فالمرجع هو الأصل الجاري في مقام دوران الأمر بين المطلق و المقيد و لما كان المختار فيه بحسب الأصل العملي البراءة يحكم بعدم لزوم القيد و اما على ما قيل من لزوم تعلق الطلب على تقدير التعبدية بذات الفعل مع أخصية الغرض فقد يقال كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى قده بعدم جواز التمسك بإطلاق اللفظ لرفع القيد المشكوك كذلك و لا يمكن إجراء أصالة البراءة فيه بل المقام مما يحكم العقل بالاشتغال و ان قلنا بالبراءة في دوران الأمر بين المطلق و المقيد (اما الأول) فلان رفع القيد بأصالة الإطلاق انما يكون فيما

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست