responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 46

من بينها و غيره يشتمل على هذا المعنى و امر زائد فيحتاج إلى مئونة أخرى زائدة مدفوعة بمقتضى الإطلاق و مما ذكرنا يظهر ان الفور و التراخي و المرة و التكرار و غيرها كلها خارجة عن متفاهم اللفظ نعم لو دل الدليل على أحدها لم يكن منافياً لوضع الصيغة لا بمادتها و لا بهيئتها و لازم ما ذكرنا الاكتفاء بالمرة سواء أتى بفرد واحد من الطبيعة أم أزيد منه لانطباق الطبيعة المعتبرة فيها حقيقة الوجود من دون اعتبار شي‌ء اخر على ما وجد أولا فيسقط الأمر إذ بعد وجود مقتضاه في الخارج لو بقي على حاله لزم طلب الحاصل و هو محال نعم يمكن ان يقال في بعض الموارد بجواز إبطال ما أتى به أولا و تبديله بالفرد الّذي يأتي به ثانياً كما يأتي بيانه في محله‌

[الفصل السادس:] في الاجزاء

الفصل السادس لا إشكال في ان الإتيان بالمأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرطا و شطراً يوجب الاجزاء عنه بمعنى عدم وجوب الإتيان به ثانياً باقتضاء ذلك الأمر لا أداء و لا قضاء لسقوط الأمر بإيجاد متعلقه ضرورة انه لو كان باقيا بعد فرض حصول متعلقه لزم طلب الحاصل و هو محال و لا فرق في ذلك بين الواجبات التعبدية و التوصلية و ما قد يتوهم في التعبديات من انه قد يؤتى بالواجب بجميع ما اعتبر فيه و مع ذلك لم يسقط الأمر لفقد التقرب الّذي اعتبر في الغرض فهو بمعزل عن الصواب لما ذكرنا من استحالة بقاء الأمر مع وجود عين ما اقتضاه في الخارج و اما وجوب الإتيان ثانياً في التعبديات لو أخل بقصد القربة فاما من جهة اعتبار ذلك في المأمور به و اما من جهة تعلق الأمر بالإتيان بالفعل ثانياً بعد سقوط الأمر الأول لعدم حصول الغرض الأصلي و ستطلع على تفصيل ذلك عند البحث عن وجوب مقدمة الواجب إن شاء اللَّه و الحاصل ان الأمر إذا أتى‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست