و الماء فيلزم البعث على الفعل الحاصل و
الزجر عنه و هو غير معقول و لا من قبيل الثاني لأن متعلق الطلب إذا وجد في الخارج
مسقط للطلب و معدم له و لا يعقل ان يتصف في الخارج بما هو يعدم بسببه فانحصر الأمر
في الثالث فيكون عروض الأمر و النهي لمتعلقاتهما كعروض الكلية للماهيات إذا عرفت
ذلك فنقول ان طبيعة الصلاة و الغصب و ان كانتا موجودتين بوجود واحد و هي الحركة
الشخصية المتحققة في الدار المغصوبة الا انه ليس متعلق الأمر و النهي الطبائع
الموجودة في الخارج لما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل بل هي بوجوداتها الذهنية و لا
شك ان طبيعة الصلاة في الذهن غير طبيعة الغصب كذلك فلا يلزم من وجود الأمر و النهي
ح اجتماعهما في محل واحد فان قلت لا معنى لتعلق الطلب بالطبائع الموجودة في الذهن
لأنها ان قيدت بما هي في ذهن الأمر فلا يتمكن المكلف من الامتثال و ان قيدت بما هي
في ذهن المأمور لزم حصول الامتثال بتصورها في الذهن و لا يجب إيجادها في الخارج و
هو معلوم البطلان قلت نظير هذا الإشكال يجري في عروض الكلية للماهيات لأنه بعد ما
فرضنا ان الماهية الخارجية لا تقبل ان تتصف بالكلية و كذا الماهية من حيث هي لأنها
ليست الا هي فينحصر معروض الكلية في الماهية الموجودة في الذهن فيتوجه الإشكال
بأنه كيف يمكن ان تتصف بالكلية مع انها من الجزئيات و لا تنطبق على الافراد
الخارجية ضرورة اعتبار الاتحاد في الحمل و لا اتحاد بين الماهية المقيدة بالوجود
الذهني و بين الافراد الخارجية و حل هذا الإشكال في كلا المقامين انه بعد ما فرضنا
ان الماهية من حيث هي مع قطع النّظر عن اعتبار الوجود ليست الا هي و لا تتصف
بالكلية و الجزئية و لا بشيء من الأشياء فلا بد من القول بان اتصافها بوصف من
الأوصاف يتوقف على الوجود و ذلك الوجود قد يكون وجوداً خارجيا كما في اتصاف الماء
و النار بالبرودة و الحرارة و قد يكون وجوداً