responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 284

قوله (قده): و قد تقرّر انّ تخصيص الأكثر استهجان فيه- إلخ-.

عدم الاستهجان فيه إنّما هو إذا كان الأفراد الّتي استوعبها العامّ هي العناوين الّتي يعمّها، لا نفس الأشخاص المندرجة تحتها، لعدم لزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراد العامّ حينئذ، و إلاّ فلا يتفاوت في استهجانه بين أن يكون بعنوان واحد أو بعناوين للزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراده، كيف ما كان و هو الملاك في الاستهجان.

قوله (قده): خصوصاً إذا كان المخصّص ممّا يعلم- إلخ-.

هذا إذا اعتمد المتكلّم في مقام تفهيم المخاطب بذلك، و إلاّ فمجرّد ذلك لا يوجب تفاوت الحال في استهجان المقال و عدمه.

قوله (قده): إلاّ أن يقال إنّ الضّرر- إلخ-.

يمكن أن يقال: انّه لا مجال لذلك، فانّه كما انّ الحكم بلزوم العقد موجب للضّرر على المغبون و الشّفيع، كذلك الحكم بجوازه و تزلزله موجب للضّرر على الغابن و المشتري.

نعم يمكن ان يقال: انّ الضّرر و إن كان في الطّرفين، إلاّ انّ الضّرر الوارد على الشّفيع و المغبون أقوى، فبالمراعاة كان أولى، فتأمّل، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل.

قوله (قده): ثمّ انّه قد يتعارض الضّرران.

لا يخفى أنّ تصادم الضّررين إن كان بالنّسبة كان بالنّسبة إلى شخص واحد ليس من باب تعارض الفردين للعامّ و تنافيهما، كي لا يكون العامّ حجّة في واحد منهما، بل من باب التّزاحم، حيث انّ المقتضى لنفي كلّ ضرر موجود، و لا مانع عنه في صورة المصادمة إلاّ عدم الإمكان بحيث لو كان نفيهما ممكناً بنحو لا يقع الإنسان في ضرر أصلاً لوجب، و لازم ذلك التّخيير بين نفيهما، لا الرّجوع إلى ساير القواعد.

نعم لو كان نفي أحدهما موافقاً لحكم القاعدة و كان تقدير قاعدة [1] الضّرر عليها من باب المزاحمة بأن يكون المقتضى للحكم في جميع أفرادها أيضاً تامّاً و إنّما رفع اليد عنها في موارد الضّرر المزاحم و المانع، كان الرّجوع إليها موجّهاً، حيث انّ ما شأنه المزاحمة و الممانعة


[1]- المأخوذة من قوله (صلى اللَّه عليه و آله) في حديث سمرة بن جندب: «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» وسائل الشيعة: 17- 340

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست