responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 106

ثانيها: انّه من جهة مفهوم الوصف، حيث حكم فيها بالتّبيّن على خبر الفاسق فينتفى عند انتفاء الوصف.

ثالثها: انّه من جهة دلالة الإيماء، حيث اقترن فيها بالحكم ما لو لم يكن علّة له من وصف الفسق لاستبعد اقترانه به جدّاً مع كمال مناسبته له، فاستفيد بذلك عليّته لهذا الحكم فينتفي عند انتفائه. و لا يخفى انّ هذا غير سابقه، و لو قيل بأنّ ملاك مفهوم الوصف هو استفادة العليّة من التّعليق عليه، فانّ الاستفادة فيه انّما هو من مجرّد التّعليق، لا بملاحظة خصوصيّة وصف، بخلاف هذا الوجه، فانّه بملاحظتها كما لا يخفى؛ مع انّه ليس بالملاك عند القائلين بالمفهوم فيه، فما يتراءى من كلامه- قدّه- من جعله هذا تقريراً لمفهوم الوصف، كما ترى، فتأمّل جيّداً.

رابعها: انّه من جهة انّه تعالى لمّا صار بصدد الرّدع، و اكتفي بالرّدع عن خبر الفاسق، ظهر حجّية خبر العادل عنده، و إلاّ لردع عنه أيضاً.

خامسها: انّه من جهة انّه حيث علّل تبارك و تعالى لزوم التّبيّن عن بناء الفاسق بخوف إصابة القوم بدونه، ظهر انّ القبول بدون التّبيّن على وفق الأصل لا يحتاج إلى علّة، و إلاّ فالأولى ان يعلّل بعدم ثبوت موجب القبول.

سادسها: من جهة دلالة المنطوق بناء على عدم اختصاص التّبيّن بالعلمي، و شموله للظّنّي مطلقاً أو لخصوص الاطمئناني منه، و يرد على هذا منع المبنى، و ظهور التّبيّن في خصوص العلمي سيّما بملاحظة لفظ الجهالة الظّاهر في عدم العلم مطلقاً.

لا يقال: انّ هذا بملاحظة ظهورهما في نفسه، و لكن بملاحظة انّ حملهما على ذلك يوجب التّخصيص الكثير في العلّة، العلّة أبيه عن أصله مطلقاً، سيّما مثل هذه العلّة الّتي يساعدها الاعتبار، لا بدّ من صرفهما عن ظهورهما إلى ما لا يستلزم ذلك.

لأنّا نقول: لو سلّم ذلك فانّما هو لو لم يلزم من الصّرف محذور أشدّ، و هو في المقام لازم، و هو تخصيص المورد لوضوح عدم كفاية الظّنّ، و لا اطمئنان فيه، بل لا بدّ فيه من العلم، أو البيّنة العادلة، أو غير هما ممّا يقوم مقامهما بدليل خاصّ. و يرد على سابقه انّه انّما يستفاد من التّعليل ذلك لو كانت العلّة راجعة إلى عدم القبول، بخلاف ما إذا كانت راجعة إلى اشتراط القبول بالتّبيّن، كما هو ظاهر الآية [1]، ضرورة انّ وجه الاستفادة هو تعليل العدم بالوجود الكاشف عن ثبوت المقتضى و تحقّقه من جهة انّه لولاه لكان المتعيّن تعليله بعدمه‌


[1]- الحجرات- 6

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست