responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 105

الخطاء و الزّلل، و عن الباطل و الخلل، و لذلك صار الأصحاب بصدد تهذيب الأصول ممّا دسّ فيها بعد ذلك، و نهاية المداقّة و الاحتياط في الرّواية حتّى انّهم لم يرووا عمّن لم يسمع عن الثّقات، و انّما وجد في الكتب، بل عليّ بن فضّال لم يرو كتب أبيه عنه مع مقابلتها عليه، و انّما يرويها عن أخويه أحمد و محمّد عن أبيه، و اعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته مع أبيه كان صغير السّنّ، ليس له كثير معرفة بالرّوايات، فقرأها على أخويه ثانياً.

فتلخّص انّ ما يقطع بصدوره منهم (عليهم السلام) في هذه الاخبار في الجملة، لا دلالة له على المنع عن قبول خبر الواحد الغير المحفوف بالقرينة مطلقاً، و ما يدلّ على ذلك منها لا قطع بصدوره أصلاً، بل هو خبر واحد غير محفوف بالقرينة، و لا مجال للاستدلال به على المنع عن العمل، بما كان كذلك من الاخبار.

ان قلت: ما دلّ منها على المنع عن الأخذ بما ليس له شاهد أو شاهدان من الكتاب و السّنّة و ان لم يقطع بصدوره، إلاّ انّه ليس ممّا وقع النّزاع في اعتباره، حيث انّه ممّا يكون عليه الشّاهد من الكتاب و السّنّة الدّالّين بالإطلاق أو العموم على المنع عن اتّباع غير العلم مطلقا.

قلت: ليس ما كان الكتاب أو السّنّة شاهداً له بهذا النّحو من الموافقة، خارجاً عن محلّ النّزاع، و داخلاً في معقد الإجماع، بل و لا فيما يكون عليه الشّاهد منها بالمعنى الّذي أريد من هذه الاخبار الّتي دلّت على المنع إلاّ عمّا كان عليه الشّاهد منهما، كما لا يخفى، ضرورة عدم وجدان خبر لم يتوافقه الكتاب و السّنّة بهذا النّحو من الموافقة، أو ندرته و شذوذه جدّاً.

ثمّ ان أبيت إلاّ عن ظهور هذه الاخبار في المنع إلاّ عن ما وافق الكتاب أو السّنّة، فلا محيص عن حملها على المنع عن خصوص ما خالف أحدهما جمعاً بينها و بين ما دلّ على الحجّية من الاخبار الكثيرة.

قوله (قده): و امّا المجوّزون فقد استدلّوا على حجّيّته بالأدلّة الأربعة، امّا الكتاب فقد ذكروا منها آيات- إلخ-.

اعلم انّه ما قيل أو يمكن ان يقال في كيفيّة الاستدلال بآية النّبأ [1] وجوه:

أحدها: انّه من جهة مفهوم الشّرط، حيث علّق بأنّ وجوب التّبيّن فيها عن النّبأ على مجي‌ء الفاسق به فينتفي عند انتفائه.


[1]- الحجرات- 6

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست