responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 619
مقدّمتهما، نعم ما لا يتمكّن معه من الترك المطلوب، لا محالة يكون مطلوب الترك، و يترشّح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدّمة، فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتّصف بالحرمة مقدّمة من مقدّماته.

لأنّه مع إتيان جميع تلك المقدّمات يتمكّن من ترك الحرام، و ليس الترك المطلوب موقوفا على ترك جميعها، فضلا عن كلّ واحدة.
و أمّا الإرادة فحرمتها مبنيّة على كونها اختيارية، و قد منعه المصنّف«».
و الحقّ أنّها اختياريّة، كما تقدّم بيانه إجمالا في التعبّدي و التوصّلي، فتتّصف بها، و لكن على مبناه لا تتّصف بها مقدّمة من مقدّمات الفعل المباشري.
بقي هنا أمور:
الأوّل: أنّ الأستاذ استدلّ على عدم حرمة المقدّمة في الفعل المباشري مطلقا:
بأنّ عدم كلّ من مقدّماته علّة مستقلّة في الترك المطلوب، فحينئذ يكون المؤثّر هو أسبق العلل، و لا شكّ أنّ السابق عدم المقتضي، لكونه مقدّما على الشرائط فيكون عدمه - أيضا - سابقا على عدمها، فيكون هو المؤثّر، و من المعلوم أنّ المقتضي للوجود في المباشري هي الإرادة، فيكون عدمها مقدّما على عدم سائر المقدّمات، فحينئذ لا يكون عدم تلك المقدّمات مطلوبا، لكونه غير مؤثّر في المطلوب، و المؤثّر فيه - و هو عدم الإرادة - غير قابل لتعلّق التكليف، لأنّ الإرادة غير اختياريّة، فلا يصحّ تعلّقه بها وجودا و عدما. انتهى.
و فيه أوّلا: أنّها اختياريّة كما تقدّم.
و ثانيا: منع كون الإرادة مقتضيا، لأنّ المقتضي هو المؤثّر في الوجود و المفيض له، و لا شكّ في عدم كونها كذلك، و الملاك في هذا المطلب ما ذكرنا سابقا: من أنّ

اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست