responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 407
الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة، و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام، ينبغي تقديم أمور أحدها:
الظاهر أنّ المراد من «وجهه» - في العنوان - هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرّب في العبادة، لا خصوص الكيفيّة المعتبرة (315) في المأمور به شرعا، فإنّه عليه يكون «على وجهه» قيدا توضيحيّا (316)، و هو بعيد، مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع، بناء على المختار، كما تقدّم
(315) قوله: (لا خصوص الكيفيّة المعتبرة.). إلى آخره.
من الأجزاء و الشرائط و العناوين المأخوذة في متعلّق الأمر شرعا.
(316) قوله: (فإنّه عليه يكون «على وجه» قيدا توضيحيّا.). إلى آخره.
كما أنّه وارد لو كان المراد من الوجه عنوان المأمور به فقط من الظهريّة و العصريّة و غير ذلك من العناوين المأخوذة في متعلّق الأمر.
ثمّ إنّه قد يقال: بأنّ لزوم كون القيد توضيحيّا مشترك بين الوجهين و بين مختار المصنّف، لأنّ إتيان المأمور به علّة عقلا لسقوط الأمر، غاية الأمر أنّه يحدث ثانيا بعد سقوطه أوّلا، إذ لا يعقل بقاء الأمر بعد إتيان متعلّقه.
و فيه: أنّ علّته إتيانه على وجه يحصّل الغرض، لا مطلق الإتيان، فبناء على اعتبار القربة عقلا في حصوله لا يعقل كون مجرّد الإتيان بالمتعلّق مسقطا.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست