responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 387
المبحث الثامن:
الحقّ أنّ صيغة الأمر مطلقا (297) لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار، فإنّ المنصرف عنها ليس إلاّ طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها و لا بمادّتها، و الاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، كما لا يخفى.
ثمّ لا يذهب عليك: أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين لا يدلّ إلاّ على الماهية - على ما حكاه السكّاكي«»- لا يوجب كون النزاع (298) ها هنا في الهيئة - كما في الفصول«»- فإنّه غفلة و ذهول
و إن كانت لواحد وجودا أو عدما ثبت بالاستصحاب عدم الآخر في الأوّل، و وجوده في الثاني إن كان واحدا، و لو تعدّد فلا مجال للتعيين.
(297) قوله: (الحقّ أنّ صيغة الأمر مطلقا.). إلى آخره.
يعني لا بمادّتها و لا بهيئتها.
ثمّ إنّ في المسألة أقوالا لا فائدة للتعرّض لها و لا لأدلّتها، و الحقّ ما اختاره المصنّف، لأنّ المتبادر بالتبادر الوضعي من الهيئة هو طلب الوجود، و من المادّة هي الماهيّة لا بشرط، و لا شي‌ء سواهما يدلّ على أحد الأمرين.
(298) قوله: (لا يوجب كون النزاع.). إلى آخره.
هل هو في مفاد الهيئة أو المادة؟ وجهان: اختار «الفصول»«»الأوّل مستدلا عليه بالاتّفاق المذكور، و دلالته عليه تتوقّف على مقدّمات أربع:
الأولى: حجّيّة قوله في نقله، و هي ممنوعة.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست