responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 93

الخصم له الاعتذار بعدم مظنّته من ذلك الدّليل ظنّا فعليّا و هو خلاف ما يقضي به البداهة من الطّريقة المألوفة المعهودة بين العوام و الخواص نعم يشترط في العمل بأصالة عدم القرينة عدم احتفاف اللّفظ بحال أو مقال قابلا للقرينة فإنّ اللّفظ في هذه الحالة يكون من المجملات العرفية لعدم ثبوت بناء العرف على التّعبد بأصالة الحقيقة حتى في مثل هذه الصّورة و قد حقّقنا ذلك في المجاز المشهور فارجع و تأمّل (و ثمرة المسألة) تظهر في ما إذا عارض ظاهر دليل معتبر أمارة غير معتبرة موجبة لانتفاء صفة الظّن الفعلي من ذلك الدّليل كالقياس و الاستحسان و الشهرة و الاستقراء و الخبر الضّعيف و ما أشبهها فعلى مختار السيّد لزم الحكم بإجمال ذلك الدّليل و أمّا جعله التوقف في المجاز المشهور و في مسألة الاستثناء المتعقّب للجمل من ثمرات البحث فليس في محلّه كما مرّ و مثله المعرّف بلام الجنس مع قابليّة المقام للعهد باعتبار سبق ذكر بعض أفراد الجنس حقيقة أو حكما و قد جعل من أمثلته في تمهيد القواعد بعد أن جعل التّعارف و الشيوع من قرائن العهد المطلقات المنصرفة إلى بعض أفرادها الشّائعة لو لا تعريفها بالجنس كالبطّيخ إلى البطّيخ الغير الهندي (و فيه نظر) لأنّ اللاّم على القول بأنّها حقيقة في الجنس لا يراد بها سوى كونها حقيقة في جنس مدلول مدخولها في حال الدّخول فإذا كان المدخول في نفسه ظاهرا في الأفراد الشّائعة كانت اللاّم إشارة إلى جنس تلك الأفراد الشّائعة خاصّة فلا وجه للتوقف باعتبار تعارض جهة وضع اللاّم مع ظهور العهديّة لأنّهما متعاضدان و لا تعارض بينهما و مثال ذلك ما ذكرنا في بعض أخبار الاستصحاب من أنّ اللاّم في قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشّكّ يحتمل أن يكون إشارة إلى المعهود سابقا و هو يقين الوضوء و أن يكون إشارة إلى جنس اليقين فالحديث من أمثلة ما عنونه في تمهيد القواعد و ربما يظهر من المفاتيح في أواخر المسألة تفصيل آخر و هو أن ما يوجب الوهن في ظهور اللّفظ إن كان دليلا معتبرا كما إذا كان مجملا فاللّفظ ساقط عن درجة الاعتبار فلو وقع في مقابل العام حديث معتبر سندا مجمل دلالة باعتبار احتمال كونه مخصّصا سقط العام عن الاعتبار و كذا جميع الظّواهر اللّفظية غير أصالة العموم و إن كان أمارة غير معتبرة كشهرة و نحوها فظاهر اللّفظ معتبر و لو لم يكن مفيدا للظنّ الفعلي و ممّا ذكرنا يظهر حال هذا التفصيل أيضا بل هو أضعف لأنّ الدّليل المعتبر بعد إجماله يخرج عن كونه دليلا حتى لو كان كتابا إذ لا معنى لكون المجمل دليلا بل هو أسوأ حالا من الأمارات الغير المعتبرة الّتي اعترف بعدم توهينها لدلالة اللّفظ فهذا التفصيل مع مشاركته للتفصيل السّابق في الخروج عن المتعارف بين أهل اللّسان لا يرجع إلى محصّل في نفسه‌

و منها أي و من الظّواهر اللّفظية المجازات المحفوفة بالقرائن‌

و ما هو المشهور من أنّ المجازات مع القرائن حقائق ثانويّة أي في حكمها و هو وجوب حمل اللّفظ عليها عند الخلوّ عن الصّارف و لو مع عدم إفادتها العلم و هو على قسمين أحدهما ما يرجع إلى أصالة الحقيقة في نفس القرينة و الثّاني إلى غيرها بيانه أنّ القرينة الظّنية قد تكون لفظية و حينئذ فظهور اللّفظ في المعنى المجازي مستند إلى أصالة الحقيقة في لفظ القرينة مثلا إذا قيل رأيت أسدا يرمي و دار الأمر بين كون أسد مجازا في الإنسان و كون يرمي مجازا في رمى التّراب كما هو عادة الأسد الغضبان فظهور أسد في الإنسان الّذي هو معنى مجازي له مستند إلى أصالة الحقيقة في لفظ يرمي و هذا القسم من المجاز معتبر عند أهل اللّسان بعين اعتبار الحقائق لأنّ السّبب الدّاعي إليه أيضا هو متابعة أصالة الحقيقة في القرينة إلاّ أن يقال أنّ ما تقديم من الأدلّة إنّما يقتضي متابعة أصل الحقيقة في حمل اللّفظ على معناه الحقيقي و أمّا وجوب العمل بما يترتّب عليه من اللّوازم كالحكم بإرادة المتكلّم من لفظ آخر المعنى المجازي لا الحقيقي فهو ليس ممّا تقضي به تلك الأدلّة و فيه أنّ اعتبار أصالة الحقيقة عند العقلاء إن كان من جهة كونها أمارة إلى الواقع فهذا السؤال لا وقع له أصلا لأنّ الأمارات المعتبرة لا يفرق فيها بين الملزوم و اللاّزم و إن كان من جهة التعبّد المحض فلا ريب في أنّ المتعبّد به عند العقلاء ليس هو الاقتصار في المدلول المطابقي بل هو ثابت بالنّسبة إلى جميع المداليل فإذا وجب التعبّد بحمل اللّفظ على المعنى الحقيقي وجب التعبّد بما يترتب عليه من اللّوازم أيضا و لعلّ السّؤال مبني على جعل الأصول اللّفظية على التقدير الثّاني كالأصول الشرعيّة و هو خطأ بيّن بحكم بناء العقلاء فافهم و تدبّر نعم لا بدّ في تميز القرينة عن المجاز من الدّقة فإنّه لا يخلو عن غموض فكما يمكن في المثال المزبور أن يجعل أصالة الحقيقة في لفظ يرمي قرينة على التجوز في لفظ أسد فكذلك يمكن العكس إذ ليس أصالة الحقيقة في كلّ متأخّر حاكمة على أصالة الحقيقة في كلّ متقدّم كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى بل المدار في ذلك على شي‌ء آخر نذكره إن شاء اللّه تعالى في تعارض الأحوال اللّفظية و قد تكون غير لفظيّة و ذلك كورود الأمر عقيب الحظر أو في مقام توهّمه و الشّهرة في المجاز المشهور مطلقا أو في بعض أقسامه المشار إليه سابقا المختار عند بعض المحققين فإنّ الأوّل قرينة ظنيّة على كون المراد بالأمر الرّخصة و الثاني قرينة على إرادة المعنى المجازي مطلقا عند أبي يوسف أو في بعض أقسامه عند ذلك المحقق و الغرض هو التمثيل و إلا فقد عرفت الرّأي في المجاز المشهور و تعرفه إن شاء الله تعالى في الأمر الوارد في مظنّة الحظر أيضا ثمّ إنّ المقتضي لظهور اللّفظ في المعنى المجازي قد يكون بحيث يعارض الوضع الّذي هو مقتضى الحمل على المعنى الحقيقي و يغلب عليه كالأمثلة المزبورة على القول بها و قد لا يكون كذلك فيشترط في اقتضائه الحمل على المجاز قيام قرينة أخرى مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي فتكون قرينة معيّنة (و من هنا) يعلم أنّ النّسبة بين الصّارفة و المعيّنة في خصوص‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست