responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 89

بعض ما ذكرنا طوينا الكلام عنها كشحا ثقة بوضوحها في أفهام المتدرّبين و اللّه الهادي‌

المقام الثّاني في علائم الحقيقة و المجاز عند الشكّ في المراد مع العلم بالوضع‌

و المقصود هنا البحث عمّا يعول عليه في كشف مرادات المتكلم من الطّرق العلميّة و الظّنية لكن الأولى لعدم انضباطها و اختلافها باختلاف أحوال المتكلّم و مقامات الكلام و تفاوت أذهان السّامع و نحوها من الخصوصيات الّتي لا يكاد يعقل دخولها تحت ضابط قانونيّ بخلاف طرق العلم بالأوضاع كما ظهر لم يتعرّض لها القوم (و أمّا الثّانية) أعني الطّرق الظّنّية فهي بين ما يفيد الظّن بأصل الحقيقة أو بتعيينه أو الظّن بأصل المجاز أو تعيينه بعد العلم به في الجملة في لفظ واحد أو لفظين و يتعلّق به كثير من مباحث تعارض الأحوال المشتملة عليها كتب القوم و الكلام في الكلّ تارة في الظنّ الّذي قام القاطع على اعتباره و أخرى في كلّ طريق ظنّي و قد اشتهر حتّى كاد أن يلحق بالضروريّات اعتبار الظّنون اللّفظيّة في جميع المقامات المشار إليها و قد يعبر عنها بالأصول اللّفظية فهاهنا مطالب تتكلّم عليها فيها في طيّ بدائع (أحدها) اعتبار الظّن مطلقا بالمرادات (و الثاني) اعتبار خصوص الظنون اللّفظية (و الثالث) في المراد بالظّن اللّفظي و تمييزه عن غيره و أمّا الظنّ الغير اللّفظي الّذي لا يندرج تحت مطلق الظّن بأن يكون اعتباره ثابتا بقيام القاطع عليه فلم نعثر به و لا بمدّعيه بقول مطلق نعم ربما يظهر منهم التعويل على بعض ما يتخيل خروجه من الظّنون اللّفظية كالغلبة و نحوها في مقام التّعارض و أمّا التّعويل عليه مطلقا لدليل مخصوص به فغير معلوم القائل و إن كان ظاهر بعض عبارات المحقّق القمّي (رحمه الله) قيام الدّليل الشّرعي على اعتبارها مطلقا

بديعة [الكلام في الأصول اللفظية]

لا ريب و لا إشكال في أنّ التعويل على كلّ ظنّ كاشف عن مراد المتكلّم في المحاورات أمر غير ثابت عرفا و لا شرعا لأنّ بناء العرف في المحاورات ليس على استكشاف المرادات إلاّ بظنون خاصّة نشير إليها و لم يرد من الشّرع أيضا ما يدلّ على صحّة تفسير الكتاب و السّنة بكلّ أمارة ظنية إلاّ على مشرب أهل الانسداد فإنّ الظّن بمرادات الكتاب و السّنة حينئذ حجّة من حيث كونه ظنّا بالحكم فيخرج أيضا عن المقام الّذي هو الاعتداد بالظّن المطلق في المرادات من الحقائق و المجازات و أمّا العلماء فظاهرهم الاتفاق على ذلك إذ لم نجد من يدعي الاعتداد بالظّن مطلقا في استكشاف المرادات و إن ظنّ جماعة حجّية الظّن في المقام المتقدّم أعني الأوضاع اللّغويّة فما تداول في الألسنة و يشعر به جملة من عبارات القوم في طيّ مباحث الألفاظ من أنّ المدار فيها على الظّن إن أريد الظّنّ مطلقا فلا أصل له في المقامين و إن أريد به الظّن في الجملة أعني الظّنون الخاصّة القائم على الاعتماد عليها القاطع ففي المقام الأول أيضا لا أصل له كما تقدّم و في المقام الثاني حسن كما سنبيّن و يتفرّع على ما قلنا أنّ تعيين المراد من المجملات العرفية كالحقائق المحفوفة بالقرائن الصّارفة خاصّة و المشتركات اللّفظية العارية عن قرائن التّعيين أو المطلقات المراد بها مقيدات مخصوصة معيّنة واقعيّة غير معلومة في الظّاهر بمثل الشهرة و المناسبات الذّوقية على ما هو المعهود المتعارف عند القصّار من أهل المكاشفة و الاستحسان من توجيه الأحاديث المشكلة الّتي ليس لها متفاهم عرفي ببعض الوجوهات المبنيّة على ما عقد عليه قلوبهم جهلا أو ظنّا من المبادئ الذّوقية الفاسدة خروج عن المنهج القويم و ميل عن الصّراط المستقيم فالمهمّ في المقام هو التعرّض لبيان ما يعول عليه في استكشاف المرادات من الطّرق القائم على اعتبارها القاطع و هي منحصرة بحسب الاستقراء في ظنون ترجع جلّها إلى ظواهر الألفاظ في متفاهم أهل اللّسان و قد تسمّى بالأصول اللّفظية و هي كثيرة

منها أصالة الحقيقة

عند عدم القرينة و يراد بها وجوب حمل اللّفظ على إرادة معناه الحقيقي إذا علم بتجرّده عن القرائن الصّارفة و استدلّ عليه بوجوه (الأوّل) ما ذكره العلامة في النّهاية و التهذيب من توقف حصول التفهّم على ذلك بيانه على ما في المنية أنّ المجاز ليس أصلا أي راجحا على الحقيقة إجماعا فإذا لم يكن مرجوحا كان مساويا للحقيقة فيتردّد السّامعون بين معناه الحقيقي و المجازي و لا يفهمون شيئا إلاّ بعد البحث و الاستكشاف و أمّا بطلان التالي فبالوجدان (أقول) هذا الدّليل بالتقريب الّذي بيّنه السيّد محل مناقشة لأنّ غاية ما يترتب عليه إثبات رجحان المجاز و الكلام بعد في اعتباره شرعا أو عرفا قوله و أمّا بطلان التّالي فبالوجدان كأنّه إشارة إلى ما ذكره بعض فحول السّادات من أنّ سدّ باب التّفاهم يوجب انتفاء فائدة البعث و إرسال الرّسل و إنزال الكتب و فساد النظام (قلت) و يرد عليه أنّ التردّد بين المجاز و الحقيقة في الخطابات الشّفاهية في غاية النّدرة لأنا لا نجد من أنفسنا ذلك في ما يجري بيننا من المكالمات و الخطابات أبدا بل ذلك مجرّد فرض لا أصل له نعم لو التفت السّامع إلى قابليّة المقام لإرادة المعنيين و جوّز إرادة المجاز في حق المتكلّم لبعض الأغراض جاء الشكّ و التّردّد و الالتزام بلزوم الفحص عن المراد حينئذ لا يستلزم شيئا من المحاذير المذكورة هذا و يمكن أن يكون قوله و أمّا بطلان التالي إشارة إلى بعض ما نستدلّ به على المسألة و أولى بالإشارة إليه كلام العلاّمة (رحمه الله) حيث اقتصر على توقف التّفهم على حمل اللّفظ المجرّد على معناه الحقيقي (و الثّاني) ما ذكره أيضا فيهما من أن حمل اللّفظ المجرّد على المجاز لا يجوز لأنّه يلزم أن يكون حقيقة إذ لا معنى للحقيقة إلاّ ذلك و زاد السّيد و لأنّ شرط الحمل على المجاز نصب القرينة و المفروض انتفاؤها و أنت خبير بما فيه من المصادرة لأنّه إذا ثبت ذلك ثبت وجوب الحمل على الحقيقة و لا حاجة إلى ما في المقدّمات لأنّ محلّ البحث هو الكلام المقصود به الإفادة فإذا تعذّر الحمل على أحد المحتملين تعين الآخر فالصّواب الاقتصار في الاستدلال على عدم الحمل على المجاز على الدّليل الأوّل و الحمل عليهما معا في معنى كونه موضوعا للمجموع أو مشتركا بينهما و كلاهما خلاف‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست